فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٨ - من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
مسلم نعم المضمر نصّ لصورة النسيان و لكنه لا يعارض ما يدل على خلافه أي وجوب ان يضيف إليه الست.
فيتحصل من جميع ما ذكر قوة قول المشهور و ان موافقته مجزية بالاجماع لانهم على قولين احدهما ما اختاره الصدوق و هو كونه بالاختيار بين اضافة الست و جعل واحد منهما فريضة و الاخر نافلة و بين الاعادة و الثاني عليه المشهور بل تحقق الاجماع عليه و هو اضافة الست.
هذا و قد سلك بعض الاعاظم في الجمع بين هذه الاخبار مسلكا ينتهى الى تقوية مختار الصدوق (قدس سره) و خلاصته ان اخبار الباب على طوائف:
الاولى: ما يدل بالإطلاق على البطلان كصحيحة ابي بصير فانها تشمل صورتي الزيادة العمدية و السهوية.
و الثانية: ما يدل على اضافة الست إليها اذا طاف ثمانية اشواط مثل صحاح رفاعة و محمد بن مسلم و ابي أيوب.
و الثالثة: ما دل على البطلان في صورة العمد مثل معتبرة عبد اللّه بن محمد و افاد بان التعارض بين الطائفتين الاولتين بالتباين.
لان كلا منهما بالإطلاق يشمل الزيادة العمدية و السهوية، لكن الطائفة الثالثة الدالة على البطلان في صورة العمد نسبتها مع الطائفة الثانية الدالة على الصحة نسبة الخاص الى العام فاذا خرج العامد عن تحت عموم الطائفة الثانية تصير الثانية مخصصة للاولى و يختص البطلان بالعمد، و لكن معتبرة أبي بصير صريحة في الاعادة في صورة النسيان و على ذلك و على ما قد قرر في محله ان في مورد واحد اذا ورد امران مختلفان مقتضى القاعدة هو التخيير و هذا الّذي هو مختار الصدوق (رضوان الله تعالى عليه) و لكن حيث دار الامر بين التعيين و التخيير و هو اتمام الزائد معينا او