فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٦ - في وجوب الترتيب في رمى الجمار
و هو الّذي يروى كثيرا في الكافى عن الفضل بن شاذان و هو و ان لم يذكر بالتوثيق في كتب الرجال الا ان اعتماد الكلينى عليه فانه يروى عنه كثيرا في الكافى يكفى في الاعتماد عليه و اللّه هو العالم.
[في وجوب الترتيب في رمى الجمار]
مسأله ١١٨- ثم انه لا خلاف بل في الجواهر الاجماع بقسميه على وجوب الترتيب في رمى الجمار [١] فيبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة و تدل عليه النصوص؛ مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و ابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من (فى) بطن المسيل و قل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النبي ٦ ثم تقدم قليلا فتدعوا تسأله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية و اصنع كما صنعت بالاولى و تقف عندها» [٢] و ظاهر الامر بالبدأة الوجوب كما ان العطف بثم ظاهر في الترتيب و قد عقد في الوسائل في ابواب العود الى منى بابا خصه بوجوب الابتداء برمى الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فان نكس وجب ان يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة و هو الباب الخامس من هذه الابواب و لم يرو فيه الا ما يدل على انه ان نكس وجب عليه العود فهذه الروايات كلها و اكثرها الصحاح يدل على وجوب الترتيب المذكور و على انه لو رمى منكوسا اعاد على الوسطى و جمرة العقبة و لا فرق في وجوب الاعادة بين ان خالف الترتيب عمدا او جهلا او نسيانا و مما روى في الباب الخامس المذكور عن أبي عبد اللّه ٧ في الصحيح قال معاوية بن عمار: قلت له: «الرجل يرمى الجمار منكوسة؟ قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»، فان قلت قد ورد في الصحيح عن جميل و محمد بن حمران الاجتزاء بما اتى به جهلا او نسيانا مقدما على ما هو المؤخر عنه او بالعكس
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٦
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب رمى جمرة العقبة، ب ١٠، ح ٢.