فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٩ - الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد
بالحكم من الجهل سيّما اذا كان مقصرا فما غلب اللّه عليه به اولى بالعذر. و اللّه هو العالم.
[الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد]
مسألة ٤٠- الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد اذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات بل المحكى عن كشف اللثام ان الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح بل فيه أيضا و لعله مثله الواجب بنذر و شبهه، و لعل الوجه فيه اطلاق ما دل على رجحانه كما في الجواهر قال: و قوله ٧ الطواف بالبيت صلاة و غيره (قال) و هو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ سأله عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء و يجدد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقد ان ما احلا من الطواف بالتلبية [١] و لا بأس به و ان كان خاصا ببعض حدود المدعى.
و اما في المتمتع فقال في الجواهر:
لا يبعد ذلك أيضا في المتمتع اذا احرم بالحج، و ان قيل الاشهر المنع لحسن الحلبى قال: «سألته عن الرجل يأتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج أ يطوف بالبيت قال:
نعم ما لم يحرم» [٢] لكن الاولى حمله على الكراهة لقوة اطلاق ما دل على جوازه بل في موثق اسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن ٧ عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل ان يخرج عليه شيء؟ فقال: لا [٣]». بناء على ظهوره في إرادة نفى ان يكون عليه شيء لا النهى عن الطواف خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن ٧: «سألته عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج
[١]- وسائل الشيعة ب ١٦ من ابواب اقسام الحج ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٨٣ ابواب الطواف ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ب ١٠ من ابواب الطواف ح ٢ و ب ١٣ من ابواب اقسام الحج ح ٧.