فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٣ - مقتضى قوله تعالى
في الجواهر [١] أو لا اطلاق الدليل لان السبعة تصدق على المتتابعة و على المتفرقة و ثانيا على فرض اجمال الدليل مقتضى الاصل عدم اعتبار التتابع و ثالثا عموم قول الامام الصادق ٧ في صحيح عبد اللّه بن سنان: «كل صوم يفرق الّا ثلاثة ايام في كفارة اليمين» [٢].
و رابعا «خبر اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن موسى بن جعفر ٨: انى قدمت الكوفة و لم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة الى بغداد؟ قال: صمها ببغداد قلت: افرّقها؟ قال: نعم [٣]».
و سنده هكذا (الشيخ باسناده عن) عن محمد بن احمد بن يحيى [٤] عن محمد بن الحسن [٥] عن محمد بن اسلم [٦] عن اسحاق بن عمار [٧] و السند على مسلك المشهور ضعيف بمحمد بن اسلم الا انه قال باعتباره بعض المعاصرين لانه كان من رجال كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم، و عن ابن أبي عقيل و ابى الصلاح وجوب الموالاة فيها كالثلاثة لرواية محمد بن احمد العلوى [٨] عن العمركى الخراسانى [٩] عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال: «سألته عن
[١]- الجواهر الكلام: ١٩/ ١٨٦.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب بقية الصوم، ب ١٠، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥٥، ح ١.
[٤]- جليل القدر كثير الرواية الا انه استثنى من رواياته ما يرويه عن جماعة ليس فيهم محمد بن الحسن.
[٥]- يظهر من الطبقات انه ابن الحسين بن أبي الخطاب عظيم القدر ...
[٦]- له كتاب يقال انه كان غالبا فاسد الحديث ...
[٧]- كان شيخا من اصحابنا و كان فطحيا و يظهر من الشيخ كونه قائلا بإمامة مولانا الكاظم ...
[٨]- وصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة.
[٩]- ابن على بن محمد البوفكى و البوفك قرية من نيشابور شيخ من اصحابنا ثقه.