فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥ - حكم دخول الكعبة في اثناء الطواف
حكم المشى على الشاذروان
مسألة ١- اذا مشى الطائف في طوافه على اساس البيت المسمى بالشاذ روان فعلى القول بكونه من الكعبة كما حكى عن المدارك بل و غيره قطع [١] الاصحاب به فلا يجزيه ذلك لانه مأمور بطواف الكعبة و هو يتحقق بالمشي حوله من خارجه لا المشى عليه من داخله و اذا كان ذلك مشكوكا فيه لا بد من ادخاله في الطواف و لا يجزى بالتسلق عليه لان اصل عدم كونه من البيت لا يثبت به كونه غير اساس البيت و وقوع الطواف بالبيت فلا بد من ادخاله في المطاف لا فى المطاف تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.
حكم دخول الكعبة في اثناء الطواف
مسألة ٢- اذ دخل الطائف في اثناء الطواف الكعبة المعظمة فهل يبطل طوافه فيجب عليه الاعادة ان كان طوافه واجبا او يفصل بين ما اذا وقع منه ذلك قبل التجاوز عن النصف فيبطل او بعده فيبنى على ما اتى به و يأتى بالباقى؟
مقتضى الاصل عدم البطلان و اتمام الطواف لو لم تفت الموالاة و لكنه مقطوع بالدليل و يدل على بطلانه مطلقا صحيح حفص بن البخترى [٢] عن أبي عبد اللّه ٧ «فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال: يستقبل
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٩٩.
[٢]- ثقة من الخامسة.