فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٨ - اشتراط صحة الهدى
صدق العنوان عليه قبل سنة فالاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بما لم يتم له السنة، و فى البقر أيضا الاجزاء و عدم الاجزاء يدور مدار صدق العنوان سيما و قد ورد فيه في صحيح الحلبى (لا يضرك باى اسنانها ضحيت) و بعد ذلك كله حيث ما قيل في اسنان الجميع هو اقل ما يجزى لا يضر ان كان سنة اكثر منه ينبغى رعاية الاحتياط و الاتيان بالاكثر فياتى من الابل ما تم له الخامسة و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما تم له الثانية و دخل في الثالثة و من الضأن ما دخل في الثانية. و اللّه هو العالم.
اشتراط صحة الهدى
مسألة ٦٧- قال في التذكرة: و يجب ان يكون تامّا فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا المريضة البين مرضها، و لا الكسيرة (الكبيرة) التي لا تنقى، و قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الاربع في المنع روى العامة عن البراء بن عازب قال: «قام رسول اللّه ٦ فقال: اربع لا تجوز في الاضاحى العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها و العرجاء البين عرجها، و الكسيرة (الكبيرة) التي لا تنقى» اى التي لا مخّ لها لهزالها.
و امّا المريضة فقيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم و الوجه اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها و فساد لحمها و معنى البين عورها اى التي انخسفت عينها و ذهبت فان ذلك ينقصها، لان شحمة العين عضو يستطاب اكله (اكلها) و البين عرجها لا تتمكن مع السير مع الغنم و لا تشاركها في العلف و الرعى فتهزل.
و من طريق الخاصة قول الصادق ٧ عن ابيه عن آبائه :، قال: «قال رسول اللّه ٦: لا يضحى بالعرجاء البين عرجها، و لا بالعوراء البين عورها، و لا