فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٧ - وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام
الخمس)؟ لا الا ان تطوع» [١] فالمحتمل انه لم يكن عليه الحج و العمرة او كان المراد من السؤال و الجواب ما كان من الصلاة واجبا مطلقا و غير مشروط بشيء و على نحو الاستقلال هذا مضافا الى ضعف السند كما لا يخفى و يقال مثل ما ذكر فيه في صحيح زرارة او حسنه قال: «قال ابو جعفر ٧: فرض الله الصلاة و سنّ رسول الله ٦ (على) عشرة اوجه صلاة السفر و الحضر و صلاة الخوف على ثلاثة اوجه، و صلاة كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين، و صلاة الاستسقاء و الصلاة على الميت» [٢] فان المحتمل كون المراد منه ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف و غيره على انه مشتمل على ما ليس بواجب و لا ريب في ان صلاة الطواف مشروعة.
و كيف كان فالقول بالاستحباب كانه مخالف للقطع بخلافه بعد ملاحظة الروايات الدالة على الوجوب التي ليس بمجازف من يقول بتواترها.
وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام
مسألة ١٠- المشهور عدم الاجتزاء بوقوع صلاة الطواف حال العمد و الاختيار في غير المقام كحجر اسماعيل بل يمكن دعوى اتفاقهم على ذلك دون الشيخ في الخلاف و الصدوقين في خصوص صلاة طواف النساء.
و قال الصدوق في المقنع (ثم ارجع الى البيت فطف به اسبوعا و هو طواف النساء ثم صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ او حيث شئت من المسجد) [٣].
[١]- سنن النسائى ج ١ ص ٢٢٧.
[٢]- وسائل الشيعة ب ١ ابواب اعداد الفرائض ح ٢.
[٣]- المقنع: ٢ ص/ ٢٨٧.