فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٦ - في وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر
أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت او اخرت [١] و صحيح حفص بن البخترى عن أبي الحسن، ٧، في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى؟ فقال: هما سواء اخّر ذلك او قدمه يعنى للمتمتع [٢] و غيرها.
و مما يدل على اختصاص الجواز بغير المختار صحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه، ٧، قال: «لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج الى منى» [٣] فان مفهومه يدل على البأس لغيرهما لا يقال هذا مبنى على القول بمفهوم الوصف و اما على القول بعدم المفهوم له لا يعارض الروايات المجوزة المطلقة فانه يقال يستفاد من الاتيان بالقيد في القضية سواء كان شرطا او وصفا عدم سريان الحكم لمطلق الحاج و ان لا ينافى كون بعض افراده الاخر مقيدا بقيد آخر محكوما بهذا الحكم و لا يصح ان يقال بتقييده بما دل على جوازه على المتمتع مطلقا لانه يلزم منه جوازه المطلق على المتمتع دون القارن و المفرد و هو خلاف النصوص و الاجماع.
و موثقة اسحاق بن عمّار قال: «سالت أبا الحسن ٧، عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتى منى فقال: نعم من كان هكذا يعجل الحديث.» [٤]
و غيرها و يدل على عدم الجواز من غير علة خبر على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: «قلت (فى التهذيب لابى عبد اللّه ٧،) رجل كان متمتعا و اهلّ بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتى عرفات فان هو طاف قبل ان يأتى منى من غير علة فلا يعتد
[١]- الوسائل، ابواب اقسام الحج، ب ١٣، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج ب ٦٤ ح ٣.
[٣]- الوسائل، ابواب الطواف، ب ٦٤، ح ٣.
[٤]- الوسائل، ابواب اقسام الحج، ب ١٣، ح ٧.