فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٧ - من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
بعضها الاطلاق و الشمول لحالتي السهو و العمد مثل صحيح ابي أيوب و خبر على بن ابي حمزة و صحيح رفاعة و على هذا يشمل بالإطلاق ما اذا زاد على السبعة بقصد كونها و الزائد الطواف الواجب كما يشمل ما اذا قصده بالاستقلال و إرادة ذلك منهما بعيد جدا فحملهما على صورة السهو قريب و يمكن ان يقال: ان اطلاقهما في العمد مقيد بمعتبرة عبد اللّه بن محمد عن ابي الحسن ٧: «الطواف المفروضة اذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعي» [١].
و ظاهرها الزيادة العمدية.
و لكن هنا ما يدل على البطلان و ان كان سهوا مثل صحيح ابي بصير قال:
«سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض؟ قال: يعيد حتى يثبته» [٢]. و مثله مضمره قال: «قلت له: فانه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس قال: فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات و امّا الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط» [٣].
بل يمكن ان يقال بدلالة صحيح رفاعة أيضا على بطلان السبعة الاولى لقوله ٧ «يصلى ركعتين» و لكنه بظاهره غير معمول به لان الصدوق افتى باعادة الطواف او اضافة ستة إليها فيجعل واحدا فريضة و الاخرى نافلة قال: في المقنع: فان طفت بالبيت المفروض ثمانية اشواط فاعد الطواف، و روى «يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضا و الآخر نافلة» [٤].
و يمكن تقييد الصحيح بما يدل على حكم صورة السهو مثل صحيح محمد بن
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ١١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ٢.
[٤]- المقنع: ٢٦٦.