فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٤ - الكلام في نسيان صلاة الطواف
ابراهيم)، فيصلى ركعتين» [١].
و نحوه موثق عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة [٢].
و هذان و رواية أبي الصباح و صحيح معاوية واحد بالمضمون لان الابطح أيضا من مكة و من كان فيه كمن هو في نفس البلد. نعم صحيح محمد بن مسلم و موثق ابن بكير ساكتان عن حكم من ارتحل.
و منها: رواية ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه ٧: «فيمن نسى ركعتى طواف الفريضة حتى اتى منى انه رخص له ان يصلى بمنى» ٣.
و أيضا رواية ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧: «انه سأله عن رجل نسى ان يصلى الركعتين ركعتى الفريضة عند مقام ابراهيم حتى اتى منى؟ قال يصلهما بمنى» ٤.
و خبر هاشم بن المثنى كما في التهذيب [٥] عن هشام بن المثنى كما في الاستبصار [٦] و الكافى [٧] و لفظ الكافى قال: «نسيت ركعتى الطواف خلف مقام ابراهيم ٧ حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لابى عبد اللّه ٧ فقال: الا صلاهما حيث ذكر»
و الظاهر اتحاد هاشم و هشام و هاشم ثقة و هشام لم يوثق و لكن لو كان هو غير هاشم يتردد الراوى بين الثقة و المجهول الا انه يظهر من اعتماد ابن عمير عليه فانه
[١] ١- ٤ وسائل الشيعة ب ٧٤ ابواب الطواف ح ٥ و ٧.
[٢] ٢- ٣ وسائل الشيعة ب ٧٤ ابواب الطواف ح ٢ و ٨.
[٥]- التهذيب: ٥- ١٣٩/ ص ٤٦٠، ح ١٣٢.
[٦]- الاستبصار ج ٢/ ٢٣٥/ ٨١٧.
[٧]- الكافى: ٢ ص ٤٢٦ ح ٤.