فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣ - السادس وجوب ستر العورة في الطواف
و خبر ابراهيم بن ميمون لا يخلو من اشعار بذلك و مقتضى الاصل عدم فورية وجوبه عليه ثم ان الظاهر اعتبار الختان في طواف الصبى المميز لان اشتراطه به معناه عدم تحققه به كان الطائف من كان و اما غير المميز فقد تردد فيه بعض الاعلام من المعاصرين بل جزم بالعدم للاصل [١] و لكن بعد كون الطواف مشروطا به و وجوب ان يطوف به الولى لا وجه لسقوط شرطه و جواز الاكتفاء بالفاقد فالاحوط ان لا يحرمه و ان احرمه يجب عليه ان يختنه. و اللّه العالم.
[السادس:] وجوب ستر العورة في الطواف
السادس: اعلم انه قد ذكر الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية [٢] و الصهرشتى في الاصباح [٣] و العلامة في التذكرة [٤] و فى غيره من بعض كتبه وجوب ستر العورة في الطواف.
و فى الجواهر قال: «و لعله لانه صلاة، و لقوله ٦ (لا يحج بعد العام مشرك و لا عريان) لكن في المختلف و للمانع ان يمنعه و الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها و فيه على ما كشف اللثام ان الخبر الثانى يقرب من التواتر من طريقنا و طريق العامة روى على بن ابراهيم [٥] في تفسيره عن ابيه [٦] عن محمد بن الفضل [٧] عن الرضا ٧ قال امير المؤمنين ٧: «ان رسول اللّه ٦ امرنى عن اللّه تعالى ان لا يطوف
[١]- المعتمد: ٤/ ٣٢٩.
[٢]- الغنية/ ١٧٢.
[٣]- الاصباح/ ١٥٥.
[٤]- التذكرة: ٨/ ٨٥.
[٥]- القمى صاحب التفسير من صغار الثامنة.
[٦]- ابن هاشم تلميذ يونس بن عبد الرحمن من اصحاب مولانا الرضا ٧ من السابعة.
[٧]- الازدى ثقة من اصحاب أبي الحسن الرضا ٧ من السادسة.