فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٣ - لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق
و يوم التروية و يوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال: فلا (أ فلا) تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن قال: فايش قال؟ قال (قال) يصوم ايام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول: ان رسول اللّه ٦ امر بديلا ينادى:
ان هذا ايام اكل و شرب فلا يصومنّ احد قال: يا أبا الحسن ان اللّه قال: «فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم» قال: كان جعفر يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحج» [١].
و هذه الاخبار صريحة في عدم جواز صوم الثلاثة في ايام التشريق فما في خبر اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ (عن ابيه ٧ «ان عليّا ٧ كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التى الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له» [٢] و خبر ابن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه «ان عليا ٧ كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له» [٣] فمآلهما الى خبر واحد و هو شاذ مخالف لسائر الاخبار قال الشيخ: ان هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار فلا يجوز المصير إليهما.
مضافا الى انه موافق للعامة و احتمل في الوسائل ان يكون المراد منه صوم اليوم الثالث لمن نفر فيه او قبله لخروجه من منى و بعبارة اخرى، الخبر نص في اجزاء صوم اليوم الثالث و ظاهر في اجزاء اليوم الاول و الثانى من ايام التشريق و الروايات المذكورة نصّ في عدم اجزاء صوم اليوم الاول و الثانى و ظاهر في عدم اجزاء اليوم الثالث فيحمل ظاهر كل منهما على ما هو الاخر اظهر فيه و على هذا تنطبق الروايتان على ما يدل عليه صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥١، ح ١٨٩٦١/ ٤.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥١، ح ٥.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥١، ح ٦.