فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٥ - حكم فيمن فاته الحج
تصنع كما صنع رسول اللّه ٦؟ قال: قلت نعم قال: افض بهن بليل» [١] الحديث و يدل على ذلك غيرهما من الروايات و قال في الجواهر: بل قد يظهر منها استثناء من يمضى مع النساء و الخائف فانه عذر في الجملة كما سمعته في خبر سعيد بل و فى خبر على بن عطية السابق المتضمن تعجيل هشام و صاحبه [٢].
حكم فيمن فاته الحج
مسألة ٥٢- لا خلاف في أن من فاته الحج يتملل بالعمرة المفردة ففي صحيح معاوية بن عمّار.
«قال أبو عبد اللّه ٧: ايّما حاج سائق للهدى او مفرد للحج او متمتع بالعمرة الى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل» [٣] هذا على لفظ الشيخ و على لفظ الكلينى (و ليحل بعمرة) و فى صحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧:
«فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل» [٤] و فى صحيح حريز: «و يجعلها عمرة» [٥] و هل يجوز له البقاء على احرامه الى القابل ليحج به؟ ظاهر هذه الاخبار وجوب جعلها عمرة و عدم جواز الحج به و يمكن ان يقال ان الاوامر في مقام دفع توهم وجوب البقاء على احرامه الى القابل و لكن قال في الجواهر: لم اجد فيه (أى في عدم جواز الحج به في القابل) خلافا بيننا نعم يحكى عن مالك جوازه و ستسمع من ابنى حمزة و البراج مع عدم الاشتراط
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٧٨.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢٧ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٢٧ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٤.