فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٥ - عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى
على الدابة؟ قال: نعم و على المحمل [١]». و في صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ٧. قال: «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا؟ قال: لا بأس و المشي افضل [٢]».
و فى الروايات ما يدل على عدم رجحان المشى لو كان سببا للضعف و كان الركوب اقوى له على الدعاء.
[عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى]
مسألة ١٩- لا يجب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى الموضوعة عند زقاق العطارين قال في المستند: على الاظهر الاشهر بل وفاقا لغير من شذ و ندر بل عليه الاجماع في كلام جماعة لصحيحة الاعرج عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة؟
قال: «لا شيء عليه» و الرمل- محركة- بين العدو و المشى و هو بمعنى الهرولة و هي بإطلاقها تشمل الترك عمدا و سهوا مع التذكر بعد السعي و فى اثنائه فلا يكون واجبا.
و لا يتوهم ان المسئول عنه فيها ترك بعض الرمل و هو لا ينافى وجوب مطلقه لانا نجيب عنه ان ظاهر الاوامر في الاخبار المتقدمة (مثل صحيحة ابن عمار و موثقته، متعلقة بالرمل بين المنارتين- اى تمام موضعه- فاذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الاوامر عن حقيقته فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا فيعمل فيه بالاصل [٣] انتهى.
اذا فالقول الاصح و المشهور بل المجمع عليه الاستحباب الا ما حكى عن الحلبى
[١]- وسائل الشيعة ابواب السعي ب ١٦ ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب السعي، ب ١٦، ح ٢.
[٣]- المستند: ١٢/ ١٧٢.