فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٠ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
الصحيح الثانى النافلة بل و الشك بعد الانصراف بل قد يحتمل قوله: «قد طفت» الاعادة على معنى فعلت الامرين الاكمال و الاعادة، و الثالث النافلة و الشك بعد الانصراف و البقاء على اليقين بمعنى انه حين انصرف اقرب الى اليقين مما بعده فلا يلتفت الى الشك بعده و إرادة الاعادة أى يأتى بطواف تيقن عدده كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه الخ [١].
ثم انه حكى في الجواهر عن المدارك انه قال: ينبغى القطع بعدم وجوب العود باستدراك الطواف مع عدم الاستيناف كما دلت عليه الاخبار الكثيرة (قال) و تبعه المجلسى قال: ثم انه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة ان ذلك مع الامكان و عدم الخروج من مكة و المشقة في العود لا مطلقا و لا استبعاد في ذلك ٢ اقول و هذا ظاهر من الوسائل أيضا حيث انه عنون الباب ٣٣ من ابواب الطواف هكذا: باب ان من شك في عدد اشواط الطواف الواجب في السبعة و ما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج و تعذر فلا شيء عليه و فى المندوب يبنى على الاقل و يتم فان شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا.
[حكم الزيادة السهوية على السبعة]
مسألة ١٠٥- الزيادة السهوية على السبعة اما ان لا تبلغ تمام الشوط الواحد او تكون به فعلى الصورة الاولى المشهور انه يقطعه و لا شيء عليه حكى التصريح به عن الشيخ و بنى زهرة و البراج و سعيد و العلامة و المحقق و غيرهم و الدليل عليه خبر أبي كهمس قال في الجواهر المنجبر بما عرفت قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: عن رجل نسى فطاف ثمانية اشواط؟ قال: ان ذكر قبل ان يبلغ [٣] الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم
[١] ١- ٢ جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٢.
[٣]- و المراد به ركن الحجر و ما توهم من ان المراد به الركن الّذي بعد ركن الحجر لا يخفى وهنه، المرآة، ج ١٨، ص ٤١.