فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٣ - حكم الزيادة السهوية على السبعة
الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستة ثم يصلى اربع ركعات» [١] و خبر على بن ابى حمزة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط؟
فقال: نافلة او فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستة فاذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة و طواف نافلة و طواف فريضة» [٢] و ظاهر هما أيضا صورة النسيان.
و منها خبر رفاعة قال: «كان على ٧ يقول: اذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلى اربع ركعات، قال: يصلى ركعتين» [٣] قال في جامع الرواة هذه الرواية لا تخلو من ارسال على ما يظهر بادنى تامل اقول موسى بن القاسم من كبار السابعة يروى عن عباس و عباس و عباس ان كان العباس ابن عامر فهو من السادسة و رفاعة ان كان رفاعة بن موسى او رفاعة النخاس فهو أيضا من الخامسة و روايته عن على ٧ و هو ٧ من الاولى تكون مرسلة و مع ذلك فقد عبر بعض الاجلة عن الرواية بالصحيحة.
و منها الصحيح الّذي رواه الحلى في آخر السرائر عن نوادر البزنطى عن جميل انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عمن طاف ثمانية اشواط و هو يرى انها سبعة قال: فقال: ان في كتاب على ٧ انه اذا طاف ثمانية اشواط ضم (يضم) إليها ستة اشواط ثم يصلى الركعات بعده قال: و سئل عن الركعات كيف يصليهن يجمعهن (او يجمعهن) او ما ذا قال: يصلى ركعتين للفريضة (ركعتى الفريضة) ثم يخرج الى الصفا و المروة فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للاسبوع الاخر [٤].
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١٣.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ١٥.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ح ٩.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٣٤، ١٦.