فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٣ - عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
بل في المنتهى لا اعرف فيه خلافا بل عن البعض الاجماع على عدم الوجوب [١] الخ.
و يدل عليه صحيح صفوان بن يحيى قال: «ساله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج و طاف و سعى و قصّر هل عليه طواف النساء قال: لا، انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى [٢]» و صحيح زرارة قال: قلت لابى جعفر ٧: «كيف اتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبى بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و احللت من كل شيء و ليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج [٣]».
و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ الّذي سبق ذكره و فيه بعد ذكر التقصير قال ٧: «فاذا فعلت ذلك (يعنى اديت وظيفة التقصير) فقد احللت من كل شيء يحلّ منه المحرم و احرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما شئت [٤]».
الى غير ذلك من الاخبار التي ذكرها في الجواهر و رواها في الوسائل، هذا و لكن في خبر سليمان بن حفص المروزى عن الفقيه ٧ قال: «حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت و صلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة [٥]» و دلالته على وجوب طواف النساء ظاهرة.
و لكن قال الشيخ فيه في التهذيبين: ليس في الخبر أن الطواف و السعى اللذين
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٠٧.
[٢]- الوسائل الشيعة ابواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
[٣]- الوسائل الشيعة ابواب الاحرام ب ٢٢ ح ٣.
[٤]- الوسائل الشيعة ب ١ من ابواب التقصير ح ١.
[٥]- الوسائل الشيعة ابواب الطواف ب ٨٢ ح ٧.