فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧١ - الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر الحرام
المأزمين احد الحدود و الجبل حد اخر كما تضمنه صحيحة زرارة المتقدمة و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا و فيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على انه احد حدود المشعر الخارجة عنه [١]. و تبعه في ذلك الاشكال بعض الاجلة من المعاصرين و زاد عليه بالايراد على صاحب الوسائل فانه ذكر في عنوان الباب التاسع من الوقوف بالمشعر باب جواز الارتفاع في الضرورة الى المأزمين او الجبل و لكن استدل للجبل بموثق سماعة و فيه و ان كانوا بالموقف كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل قال: و هذا سهو منه فان الجبل المذكور في هذا الموثق انما هو جبل عرفات الى آخر ما افاد [٢].
أقول: الظاهر ان الحديثين في الباب التاسع واحد و صدره السؤال عن المشعر و هذه القطعة من السؤال عن عرفات و روى في الكافى القطعة التي فيها السؤال عن عرفات بالسند الّذي روى القطعة الاخرى و لفظه عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن سماعة قال: قلت لابى عبد اللّه ٧: «اذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل [٣]».
و سند قطعته الاخرى: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن سماعة قال: قلت لابى عبد اللّه ٧:
«اذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى المأزمين [٤]».
أقول: كانهم فهموا من الارتفاع الى المأزمين في المشعر و الى الجبل في عرفة
[١]- الحدائق الناظرة: ١٦/ ٤٣٣.
[٢]- المعتمد: ٥/ ١٦٠.
[٣]- الكافى: ٤/ ٤٦٦ ح ١١.
[٤]- الكافى: ٤، ص ٤٧١، ح ٧.