فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٤ - الثالث لو مرض في اثناء الطواف
عدم وجوب حفظ الموالاة في مواضع
مسألة ٦- لا يجب حفظ الموالاة في الطواف اذا جاوز النصف في مواضع.
[الاوّل:] اذا نقص من طوافه سهوا
الاوّل: اذا نقص من طوافه بعد التجاوز من النصف شيئا سهوا فانه يرجع و يتمه و لو عاد الى اهله يأمر من يطوف عنه و يدل عليه صحيح الحسن بن عطية [١] و صحيح الحلبي [٢] و قد مر الكلام فيه.
[الثاني:] اذا نقص من طوافه لحاجة
الثانى: اذا عرض له حاجة فانه يقطع طوافه و يحصى ما طاف و يرجع و يبنى عليه و هذا هو القدر المتيقن من الاخبار و حمل مطلقها على مقيدها.
[الثالث:] لو مرض في اثناء الطواف
الثالث: لو مرض في اثناء طوافه لما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا [٣] عن سهل بن زياد [٤] عن الحسن بن محبوب [٥] عن ابن رئاب [٦] عن اسحاق بن
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٢ ابواب الطواف ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣١ ابواب الطواف ح ١.
[٣]- و هم محمد بن الحسن الطائي و محمد بن جعفر الاسدي او محمد بن أبي عبد اللّه و محمد بن عقيل الكليني على بن محمد ابن ابراهيم خال الكليني.
[٤]- مرمى بالضعف و لكن اذا اعتمد على حديثه الاجلة بالنقل عليه يجبر به ضعفه و هو من السابعة.
[٥]- جليل القدر ... من السادسة.
[٦]- له اصل كبير ثقة جليل من الخامسة.