فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧٩ - الثالث جواز ايقاع صلاة الطواف في اى موضع من المسجد
[الثاني:] حكم الجاهل اذا لم يأت بصلاة الطواف
الثانى: الجاهل كالناسى فيما ذكر فلو لم يأت بها حتى خرج من البلد و شق عليه الرجوع الى المقام يأتى بها حيث علم ففى صحيح جميل عن احدهما ٨: «ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسى» [١] مضافا الى اطلاق بعض النصوص مما فيه «طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين» [٢] و اما خبر العياشى الّذي اشار إليه في الجواهر فلا يدل على تمام المطلوب [٣].
[الثالث:] جواز ايقاع صلاة الطواف في اى موضع من المسجد
الثالث: يجوز ايقاع صلاة الطواف المستحب في اى موضع من المسجد في حال الاختيار.
ففيما رواه زرارة عن احدهما ٧ قال: «لا ينبغى ان تصلى طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم ٧ و اما التطوع فحيث شئت من المسجد» [٤].
و فى خبر اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت اسبوعا و صلى ركعتين في اى جوانب المسجد شاء كتب اللّه له ستة آلاف حسنة ...» [٥].
[١]- وسائل الشيعة ب ٧٤ ابواب الطواف ح ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٧٤ ابواب الطواف ح ٥ و ٦ و ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٧٤ ابواب الطواف ح ٢٠.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٧٣ ابواب الطواف ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٧٣ ابواب الطواف ح ٢.