فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣ - اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
اقول: و لكن كان الظاهر من كلامهم بطلان الاول بالقرآن فضلا عن الثاني، و بعبارة اخرى صحة الاول مشروط بعدم لحوق الثاني به كالشرط المتأخر فلا يترك الاحتياط بالبناء على البطلان و اللّه هو العالم.
اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
مسألة ٨- اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن يقطعه و لا شيء عليه.
و حكى في الجواهر التصريح به عن الشيخ و بنو زهره و البراج و سعيد و غيرهم قال (بل هو المشهور) [١] و يدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى [٢] عن احمد بن محمد [٣] عن ابن فضّال [٤] عن على بن عقبة [٥] عن أبي كهمس [٦] قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط؟ قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه» [٧] و رواه الشيخ في التهذيب [٨] عن محمد بن احمد بن يحيى، و في بعض النسخ: محمد بن يعقوب [٩] عن محمد بن احمد بن يحيى [١٠] عن محمد بن الحسين [١١]
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٤.
[٢]- من الثامنة ثقة عين كثير الحديث له كتب.
[٣]- من السابعة الحسن بن على بن فضال عظيم المنزلة جليل القدر بن خالد الاسدى ثقة له كتاب هستم بن عبد اللّه له كتاب شيخ القميين و وجههم.
[٤]- من السادسة.
[٥]- من السادسة.
[٦]- من الخامسة.
[٧]- الكافي، ٤/ ٤١٨/ ١٠.
[٨]- التهذيب ج ٥، ح ٣٦٧/ ٣٩.
[٩]- من التاسعة.
[١٠]- من كبار الثامنة.
[١١]- من السابعة جليل من اصحابنا القدر مسكون الى روايته حس التصانيف.