فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٥ - فى سن الهدى
المعهود و الماثور من فعل النبي ٦ و الائمة :، و الصحابة و التابعين بل هو كالضرورى بين المسلمين انتهى [١].
و هذا مضافا الى حكاية اجماع المفسرين في قوله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ [٢] على ان المراد منه الثلاثة المذكورة و اضافة البهيمة الى الانعام من اضافة العام الى الخاص قال الراغب في مفرداته: النعم مختص بالابل و جمعه انعام و تسميته بذلك لكون الابل عندهم اعظم نعمة، لكن الانعام يقال للابل و البقر و الغنم و لا يقال لها: انعام حتى يكون في جملتها الابل هذا و الظاهر انه لا خلاف في ان اقله واحد من الثلاثة فان زاد عليه ما شاء فعل مندوبا و تاسى بفعل النبي و الوصى (سلام اللّه عليهما و آله الطاهرين)، فقد ورد في الصحيح «ان النبي ٦ نحر ستا و ستين بدنة و امير المؤمنين ٧ نحر تمام المائة» [٣].
فى سن الهدى
مسألة ٦٦- من شرائط الهدى السن قال في الشرائع: فلا يجزى الابل الا الثنى و فى الجواهر و هو الّذي له خمس و دخل في السادسة و كذا (من البقر و الغنم) و هو ما له ستة و دخل في الثانية و يجزى من الضأن الجذع بلا خلاف اجده فيه في الحكم: و التفسير للاول الّذي هو المعروف عند اهل اللغة أيضا بل على الحكم في الثلاثة الاجماع صريحا في كلام بعض و ظاهرا في كلام آخر مضافا الى صحيح العيص عن أبي عبد اللّه عن امير المؤمنين ٨ انه كان يقول: «الثنية من الابل، و الثنية من البقر و الثنية من
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٣٦.
[٢]- سورة الحج/ ٣٥.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب الذبح ح ٤.