فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٦ - التخيير في العمرة المفردة بين الحلق و التقصير
انه يفوت بذلك الموالاة بينه و بين الاجزاء السابقة فانه يكون كذلك اذا لم يكن في البين ملتزما بالوظائف اللازمة على المحرم كل ذلك لعدم الدليل على وجوب المبادرة الى التقصير و للاصل و مع ذلك الاحوط عدم تاخيره زائدا على المتعارف.
عدم وجوب وقوع التقصير في مكان خاص
مسألة ٣٤- كما لا يشترط في التقصير وقوعه في زمان خاص لا يشترط فيه وقوعه في مكان خاص فلو قصر المعتمر فى منزله يجزيه و ذلك أيضا لاطلاق الادلة و عدم وجود المقيد و للاصل.
التخيير في العمرة المفردة بين الحلق و التقصير
مسألة ٣٥- في العمرة المفردة يتخير المعتمر بين الحلق و التقصير بلا خلاف و لا اشكال لصحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه ٧ قال: «المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعى بين الصفا و المروة حلق او قصر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم و قال:
ان رسول اللّه قال في العمرة المبتولة (اللهمّ اغفر للمحلقين) فقيل يا رسول اللّه و للمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول اللّه و للمقصرين؟ فقال:
(و للمقصرين) [١]».
و غيره من النصوص و لكن الحلق افضل بلا خلاف أيضا و لا اشكال للصحيح المزبور و لصحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «استغفر رسول اللّه ٦ للمحلقين
[١]- التهذيب: ٥/ ٤٣٨ ح ١٥٢٣/ ١٦٩ و وسائل الشيعة ب ٥ ابواب التقصير ح ١.