فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٢ - ليس للنساء حلق
انتهى [١].
و منه ما رواه في الفقيه باسناده عن محمد بن احمد السنانى [٢] و على بن احمد بن موسى الدقاق [٣] عن احمد بن بن زكريا القطان [٤] عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب [٥] عن تميم بن بهلول [٦] عن ابيه [٧] عن أبي الحسن العبدى [٨] عن سليمان بن مهران [٩] في حديث انه قال لابى عبد اللّه ٧: «كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسّما بسمة الآمنين الا تسمع قول اللّه عز و جلّ: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللّه آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون» [١٠].
و ردّ الاستدلال على وجوب الحلق على الصرورة بهذا الخبر بضعف سنده و لوجود عدد من المجاهيل فيه هذا مضافا الى ان التعليل بكون الصرورة موسما بسمة الآمنين دون المقصرين كانه لا يوافق ما هو ظاهر الآية بل صريحة من كون تلك السمة سمة للطائفتين لا خصوص المحلقين.
[١]- من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٨٤.
[٢]- ابن احمد بن محمد بن سنان من مشايخ الصدوق الزاهرى يكنى أبا عيسى نزيل الرى روى عنه ابن نوح و ابو المفضل اكثر الصدوق الرواية عنه مترضيا عليه.
[٣]- من مشايخ الصدوق و من تلامذة الكلينى و روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه مترضيا عليه.
[٤]- روى عنه مشايخ الصدوق احمد بن محمد الهيثم و محمد بن احمد و على بن احمد.
[٥]- المزنى له كتاب النوادر يسكن الرى.
[٦]- روى عن نصر بن مزاحم و نصر من السادسة.
[٧]- أبو تميم مذكور في توحيد الصدوق و روى عنه محمد بن سنان.
[٨]- لعله هو على بن الحسن او الحسين العبد من شيوخ الهيثم بن واقد الّذي له كتاب.
[٩]- ممدوح بالاستقامة و الفضل ذكره العامة في كتبهم و اثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه من الخامسة.
[١٠]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ١٤.