فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٣ - الخامس وصول الحصياة الى الجمرة بفعله
وجوب كون الرمى بالسبع و حكى عن المنتهى اجماع المسلمين عليه [١] و يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «فى رجل اخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر ايهنّ نقص (نقصت): قال: فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم (و لم) يدر ايهنّ هى؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمى بها» [٢] ... الحديث.
و لا يضر كونه في عدد غير جمرة العقبة لان الظاهر اتحادها مع غيرها في هذا الحكم مضافا الى دلالة خبر أبي بصير عليه بالإطلاق قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧:
ذهبت ارمى فاذا في يدى ست حصاة؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجليك» [٣] بل هو ظاهر في جمرة العقبة و مثله خبر عبد الاعلى [٤].
الثالث: ان تلقى بما يسمى رميا
لعدم صدق الامتثال بما لا يسمى به فلا يجزى الوضع.
الرابع: الرمى بكل واحد من الحصيات مستقلا
فلا يجزى الرمى بالجميع دفعة واحدة و ذلك لقيام السيرة القطعية المتصلة الى زمان الائمة ٨ عليه و يؤيد ذلك ما يدل من النصوص على استحباب التكبير عند رمى كل واحد منها مثل صحيح يعقوب بن شعيب و فيه «كبر مع كل حصاة» [٥] و فى صحيح معاوية بن عمار: فنقول مع كل حصاة: اللّه اكبر ٦.
الخامس: وصول الحصياة الى الجمرة بفعله
و ذلك لتوقف صدق رمى الجمرة
[١]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٠٤.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب العود الى منى ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب العود الى منى ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٧ من ابواب العود الى منى ح ٣.
[٥] ٥ و ٦- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١ و ٢.