فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢ - و منها ان يدخل الحجر في الطواف
خروجه من البيت و ان فيه قبر هاجر و قبر اسماعيل و غيره من الأنبياء [١].
و لا ريب في عدم صحة الشوط الّذي وقع فيه هذا الاختصار و قال في الجواهر (لم يصح شوطه اجماعا لا الطواف كله كما سمعته في النصوص السابقة لكن قال الشهيد فيه روايتان و يمكن اعتبار تجاوز النصف هنا و حينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر و لعله اراد بالرواية الاخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمّار و لعلّه اراد بالرواية الاخرى صحيح معاوية بن عمار [٢] المحتمل لكون الاختصار في جميع الاشواط و كون الطواف بمعنى الشوط و كذا خبر ابراهيم بن سفيان كتبت الى أبي الحسن الرضا ٧ «امرأة طافت طواف الحج فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر و صلت ركعتى الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم اتت منى فكتب ٧ تعيد» [٣] بل عن التذكرة لو دخل احدى الفتحتين و خرج من الاخرى لم يحتسب له و به قال الشافعى في احد قوليه و لا طوافه بعده حتى ينتهى الى الفتحة التي دخل منها. يعنى فان دخلها أيضا لم يحتسب أيضا و ان تجاوزها و طاف بالحجر احتسب مطلقا او بعد النصف و فيه اشارة الى عدم الاكتفاء باتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظهور الاعادة في الخبرين فيه بل نص الثانى منهما على الاعادة من الحجر الاسود كما سمعت) [٤].
اقول: فالكلام يقع في موضعين:
الاوّل: في ان بطلان الطواف و وجوب الاعادة هل يختص بالشوط الّذي وقع
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٠ ابواب الطواف.
[٢]- عن ابى عبد اللّه ٧ قال «من اختصر فى الحجر (فى الطواف) فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود» وسائل الشيعة ب ٣١ ابواب الطواف ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٣١ ابواب الطواف ح ٤.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٩٤.