فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٠ - المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء
أَوْ نُسُكٍ»
و على ما ذكر فعلى الّذي حلق قبل بلوغ هديه محله الفداء مضافا الى الهدى الّذي بعث به و اللّه هو العالم.
و اما زمان الهدى فيستفاد من الجواهر اقتصار الاصحاب في الحج على يوم النحر [١] و لعله للاقتصار عليه في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه:
و ان كان في حج فمحل الهدى يوم النحر و اذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه [٢] و مضمر زرعة و فيه و محله منى يوم النحر اذا كان في الحج [٣] الا ان المحكى عن القواعد زيادة ايام التشريق و لا بأس به لان ايام التشريق ايام ذبح الهدى و إرادة ذلك من يوم النحر ليس ببعيد و لكن الاقتصار على يوم النحر هو الاحوط.
اللهم الا ان يقال يراعى في ذلك ما واعد اصحابه فلا يجوز له التقصير يوم النحر الا اذا عين يوم النحر الميعاد هذا في الحج و اما في العمرة فيجزى في كل يوم يعد اصحابه لذلك كما هو المصرح به في الروايتين و اللّه هو العالم.
[المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء]
مسألة ١٣٠- المحصور اذا بلغ هديه محله و قصر احلّ من كل شيء على المحرم الّا النساء فانه لا يحل منهن الّا ان يحج في القابل ان كان واجبا و ان كان تطوعا يطاف عنه طواف النساء.
لصحيح معاوية بن عمار الّذي سبق ذكره و فيه المصدود تحل له النساء و فى الجواهر عن المنتهى نسبته الى علمائنا بل في كشف اللثام نسبة ذلك الى النصوص و الاجماع على كل من المستثنى و المستثنى منه و هو كذلك ثم تمسك بالصحيح المذكور
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٤٧.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ٢، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ٢، ح ٢.