فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٥ - لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق
المتقدّمة (عن متمتع لم يكن معه هدى؟ قال: يصوم ثلاثة ايام من قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال: فان فاته صوم هذه الايام، فقال: لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق [١] هكذا نقلها في الوسائل و كذلك الوافى و الحدائق و لكن الموجود في التهذيب و الاستبصار ما يخالف ذلك ففى الاستبصار (سأله عباد البصرى عن متمتع لم يكن معه هدى؟) قال:
يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية قال: فان فاته صوم هذه الايام؟ قال: لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق و كذا في التهذيب [٢] و كتب المعلق على التهذيب ان النسخ المخطوطة توافق ما في التهذيب المطبوع و كذلك الاستبصار فهذه الزيادة التي ذكرت في الوسائل و الوافى و الحدائق (قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) غير موجوده في نسخ التهذيب و الاستبصار المخطوطة و المطبوعة فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب و الاستبصار من الروايات الدالة على جواز تقديم صيام الثلاثة أيام على اليوم السابع و انه يجوز البدأة بالصوم من اوّل شهر ذى الحجة فحينئذ لا بد من رفع اليد عنهما قطعا فان مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن ان من فاته صوم هذه الايام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد ايام التشريق مع انه لا اشكال و لا ريب في ان صيام اليوم السابع و الثامن و التاسع مجز قطعا الخ [٣].
أقول: أولا انه ليس في النسخة المطبوعة اخيرا من الوسائل في هذه الرواية (٥٢/ ٣) هذه الزيادة و فى الرواية المروية في (ب ٥١/ ٨) هكذا قال: يصوم الايام التي قال اللّه تعالى ... فقال له عباد: و اى ايام هى؟ قال: قبل التروية بيوم و يوم
[١]- وسائل الشيعة، ب ٥٢ من ابواب الذبح، ح ٢.
[٢]- الاستبصار، ج ٢، ص ٢٨١، التهذيب، ج ٥، ص ٢٢٢.
[٣]- المعتمد: ٥/ ٢٦٠.