فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٥ - حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا
الموقف من جانب اوله و فى جانب آخره فلا خلاف في انه غروب يوم عرفة».
وجوب الوقوف في عرفات بنحو الاستيعاب
مسألة ٤٣- هل يجب في الوقوف استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة الى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار او يكتفى بمسماه الّذي هو الركن.
قال في الجواهر: الظاهر هو الاول كما صرح به الشهيدان في الدروس و اللمعة و المسالك و المقداد و الكركى و غيرهم من غير اشارة احد منهم الى خلاف في المسألة بل ظاهر المدارك نسبته الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه بل لم اجد الثانى قولا محررا بين الاصحاب نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الاصحاب من وجوب كون النية حين الزوال [١]، ثم ذكر كلمات العلماء بطولها و الاقوى جواز التأخير بمقدار زمان يفى للغسل و لصلاة الظهرين و الاحوط نية الوقوف مقارنا للزوال و الاتيان بالغسل قبل الزوال و الاتيان بالظهرين في حال الوقوف و كيف كان يكفى في الحكم بصحة الحج مسمى الوقوف و ان اثم بترك الاستيعاب و اخل به في جزء منه.
حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا
مسألة ٤٤- لو افاض قبل الغروب فان كان جاهلا او ناسيا لا شيء عليه حكى في الجواهر الاجماع عليه بقسميه و قال: بل عن ظاهر المنتهى
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٩.