فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٤ - الشك في عدد الرمى
على وصولها إليها بفعله ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه، ٧ «فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها و ان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار اجزأك» [١].
و اما اذا اصابت ثوب انسان فنفضه فاصابت الجمرة بنفضه لا يجزيه و المدار على صدق كون الاصابة برميه فاذا وقعت الحصاة على جسم صلب فطفرت منه و وصلت الى الجمرة لا يجتزى به.
السادس: ان يكون الرمى في يوم العيد بين طلوع الشمس و غروبها
تدل على ذلك الروايات التي رواها في الوسائل في الباب الثالث عشر من ابواب رمى جمره العقبة في بعضها: ارم (رمى) الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها نعم استثنى من ذلك الخائف و كذا النساء فيجوز لهم الرمى ليلا.
الشك في عدد الرمى
مسألة ٥٥- اذا شك في انه اتم الرمى بالسبع يرمى بمقدار يحصل القطع به لقاعدة الاشتغال بل لاستصحاب بقاء وجوب المشكوك فيه و كذا لو شك في اصابته الجمرة يبنى على عدمها فيعيده هذا اذا لم يدخل في فعل ما هو يفعل بعد الرمى او لم يمض عليه يومه و الا فالمرجع في الاول قاعدة التجاوز و فى الثانى قاعدة الشك بعد الوقت و كذا لو شك في اتيانه بالرمى في الليل و ان شك في صحة ما اتى به يبنى على الصحة سواء شك في الوقت او بعده و كذا ان شك في صحة بعض الاعداد بعد الفراغ دون ما اذا كان في الاثناء ففيه لا يترك الاحتياط سواء دخل في العدد اللاحق أم لا.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١.