فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٩ - لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا
قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضى مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد اهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت: أبي الجمّال ان يقيم عليها و الرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدى عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضى مناسكها». [١]
أقول: اما ابن ادريس فدليله ما ذكر و هو يستقيم على مبناه و هو عدم العمل باخبار الآحاد و الا فما ذكر كالاجتهاد في مقابل النص و اما ما جعله الجواهر دليلا له فلم نجده في السرائر و الجواب عنه اما عن الاصل فبانه مقطوع بالدليل و اما العموم فمخصص به أيضا و اما الخبر فقاصر عن المعارضة من حيث السند و العمل مضافا الى اضطراب متنه فان كان من الامام ٧ فكانه لم يؤخذ من الامام ٧ او بعض الرواة تامّا و اما الرخصة في الاستنابة فمخصوص بصورة النسيان و الحاق الضرورة به قياس فاسد و بالجملة فلا يعتنى بخلاف الحلى.
ثم اعلم انه يجوز التقديم للقارن و المفرد و لا خلاف فيه الا من الحلى و الدليل عليه نصوص حجة الوداع و غيرها مثل صحيح حماد بن عثمان سأل الصادق ٧ عن المفرد الحج يقدم طوافه او يؤخره فقال: «هو و اللّه سواء» و اظن انه قد تقدم البحث منا و اللّه هو العالم.
[لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا]
مسألة ١١٠- لا يجوز تقديم طواف النساء [٢] على السعى للثلاثة اختيارا بلا خلاف اجده فيه كما في الجواهر قال يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه مضافا الى النصوص كصحيح معاوية ابن عمار [٣] و غيره كما انه من
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٦٤
[٢]- كما لا يخفى عليك ان الواجب العاشر من واجبات الحج و الحادي عشر هما طواف النساء و ركعتاه.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب زيارة البيت، ب ٤، ح ١