فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٩ - من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
مخيرا بينه و بين الاعادة الاحوط اتمام الزائد و جعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة [١].
و فيه مواضع من النظر: الاول: انه لا حاجة في تقييد الطائفة الاولى بما ذكر لانها تقيد بروايات محمد بن مسلم الدال على الحكم في صورة النسيان
و الثانى: انه كما يخرج العامد عن تحت عموم الطائفة الثانية بالمنطوق يخرج عن تحت عموم الطائفة الاولى بمفهومه لان الفرض ان رواية عبد اللّه بن محمد وردت في حكم العامد فلا حاجة الى ان نقول بتقييد الطائفة الاولى بالطائفة الثانية المقيدة بالطائفة الثالثة.
الثالث: ان التعارض و ان يقع كما ذكره بين صحيح رفاعة و ابى أيوب بل بينه و بين صحاح محمد بن مسلم الا ان المتعارضين ليسا بالمتكافئين لاضمار احدهما دون الاخر مضافا الى تعدد رواته فلتقدم الصحاح على المضمر.
الرابع: ان ما ذكره اخيرا في مقام الاحتياط لا يتم به فانه يجزيه اذا كان اكمال الاشواط بقصد القربة المطلقة اى سواء كان الاول فريضة و الثانى نافلة او بالعكس لا بقصد ما عليه من الاتمام و الاعادة فانه لو كان الواجب عليه قطعه و الاعادة تجب اعادته من رأس فتدبر و اللّه هو الهادى الى الحق و الصواب.
[١]- المعتمد: ٤/ ٣٧٤.