فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٢ - اشتراط صحة الهدى
و ان كان شقا فلا يصلح» [١] و يمكن الجمع بينه و بين المرسل السابق بإرادة قطع شيء منها، و بالجملة فما في بعض الاخبار المذكورة في الجواهر مما هو ظاهره النهى عن المثقوبة مضافا الى ضعف الاسناد محمول على الكراهة [٢] و اللّه هو العالم.
هذا و هل يجزى الجماء و هي التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء و هي الفاقدة الاذن خلقة مقتضى الاصل الاجزاء و عن العلامة استقراب الاجزاء في البتراء و عن تحريره القطع باجزائه في الجماء و عن الخلاف و الجامع و الدروس كراهة الجماء [٣] و فى الجواهر ٤ قيل و ذلك لاستحباب الاقرن لنحو صحيح محمد بن مسلم عن احدهما، ٨ «انه سئل عن الاضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم العين و الاذن» الحديث [٥].
و قد يقال ان الاصل مقطوع بما يدل على وجوب كون الهدى تاما و عدم كونه ناقصا فانه شامل للجماء و البتراء و الصمّاء و لو خلقة لان النقص يلاحظ بالنسبة الى النوع لا خصوص الشخص و لو لم يوجب تلك النقص في القيمة و اللحم لا يمنع من صدق الناقص عليها و لذا نسب اجزاء البتراء في الدروس الى قول مشعرا بتمريضه بل ينبغى القطع بفساده في البتراء [٦].
و على ذلك كله فالاحوط الاولى عدم الاكتفاء بمثل الصمعاء و الجمّاء و البتراء بل لا ينبغى تركه سيما في البتراء و الصمعاء الصماء.
مسألة ٦٩- «قال في الشرائع (لا) يجزى مسلول الخصية المسمى ب (الخصى من
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٣ من ابواب الذبح ح ٢.
[٢]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٣.
[٣] ٣ و ٤- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٤.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٣ من ابواب الذبح ح ٢.
[٦]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٥.