فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٤ - اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
عن ابن فضال و ذكر «إن كان ذكر» و «قبل ان يأتى» و زاد «فقد أجزأ عنه و ان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، و ليصل اربع ركعات» [١٢] و قال العلامة المجلسي في المرآة (المراد بالركن ركن الحجر و ما توهم من ان المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه و دلالته على مختار المشهور ظاهر) و في الجواهر قال (لا اجد فيه خلافا الّا من بعض متأخري المتاخرين بناء على اصل فاسد و هو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل) [١٣]
و لكن هذا الخبر معارض بخبر آخر عن عبد الرحمن عن عبد اللّه ابن سنان عن ابي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين» [١٤] و سنده معتبر بل عن العلامة الحكم بصحته [١٥] غير انه اذا كان المراد من قوله «حتى يدخل» مجرد الشروع لا اتمام الشوط و لا بعد اتيانه الركن مهجور لم يعمل به لا يقاوم خبر ابي كهمس المنجبر بالعمل و يمكن ان يقال بتقييده بخبر ابي كهمس فان الدخول اعم من تجاوزه عن الركن هذا.
مضافا الى انه معارض بروايات دلت بمفهومها على اتمام الطواف الثاني اذا اتى بشوط كامل لا مطلقا مثل قوله ٧: «اذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر» [١٦] فنبقى و خبر أبي كهمس و هو يدل على انه ان لم يبلغ الركن يقطعه و ان بلغ الركن يتمه أربعة عشر شوطا و لكن بعض الاجلة من المعاصرين حيث لا يرى جبر ضعف السند
[١٢]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ٤.
[١٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٤.
[١٤]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ٥.
[١٥]- الحكاية عن جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٤.
[١٦]- وسائل الشيعة ب ٣٤ ابواب الطواف ح ١٠.