فقه الحج
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
في الطواف
٧ ص
(٣)
الكلام في شرائط الطواف
٧ ص
(٤)
يعتبر في الطواف امور
٧ ص
(٥)
الاول النية
٧ ص
(٦)
و الثانى الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر في الطواف الواجب
٧ ص
(٧)
الثالث طهارة الثوب و البدن
١٠ ص
(٨)
فروع
١٣ ص
(٩)
الأول الطواف فيما يعفى عنه في الصلاة
١٣ ص
(١٠)
الثانى الشك في الطهارة أثناء الطواف
١٤ ص
(١١)
الثالث الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف
١٥ ص
(١٢)
الرابع اذا احدث في طواف الفريضة
١٨ ص
(١٣)
الخامس وجوب الختان في الطواف
٢١ ص
(١٤)
السادس وجوب ستر العورة في الطواف
٢٣ ص
(١٥)
وجوب كون الساتر مباحا في الطواف
٢٦ ص
(١٦)
الكلام في واجبات الطواف
٢٧ ص
(١٧)
منها وجوب الابتداء بالحجر الاسود
٢٩ ص
(١٨)
منها وجوب الطواف على يسار الطائف
٣١ ص
(١٩)
و منها ان يدخل الحجر في الطواف
٣١ ص
(٢٠)
حكم الطواف على حائط الحجر
٣٤ ص
(٢١)
حكم المشى على الشاذروان
٣٥ ص
(٢٢)
حكم دخول الكعبة في اثناء الطواف
٣٥ ص
(٢٣)
وجوب كون الطواف بين الكعبة و المقام
٣٧ ص
(٢٤)
منها وجوب كون الطواف سبعة اشواط
٤٠ ص
(٢٥)
عدم جواز قطع الطواف بغير عذر
٤١ ص
(٢٦)
عدم وجوب حفظ الموالاة في مواضع
٤٤ ص
(٢٧)
الاوّل اذا نقص من طوافه سهوا
٤٤ ص
(٢٨)
الثاني اذا نقص من طوافه لحاجة
٤٤ ص
(٢٩)
الثالث لو مرض في اثناء الطواف
٤٤ ص
(٣٠)
الرابع لو احدث في طواف الفريضة
٤٦ ص
(٣١)
حكم الزيادة عمدا على السبع في الطواف الواجب
٤٧ ص
(٣٢)
اذا زاد في طوافه على السبع قبل بلوغه الركن
٥٣ ص
(٣٣)
من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
٥٥ ص
(٣٤)
الكلام في ركعتي الطواف
٦٣ ص
(٣٥)
وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام
٦٧ ص
(٣٦)
عدم جواز صلاة الطواف في جانبى المقام
٧١ ص
(٣٧)
الكلام في نسيان صلاة الطواف
٧٣ ص
(٣٨)
فروع
٧٨ ص
(٣٩)
الاول فى ما اذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام
٧٨ ص
(٤٠)
الثاني حكم الجاهل اذا لم يأت بصلاة الطواف
٧٩ ص
(٤١)
الثالث جواز ايقاع صلاة الطواف في اى موضع من المسجد
٧٩ ص
(٤٢)
الرابع اذا ترك الصلاة الفريضة عمدا
٨٠ ص
(٤٣)
الكلام في السعي
٨٥ ص
(٤٤)
وجوب ابتداء السعي من الصفا
٨٩ ص
(٤٥)
وجوب الصعود على الصفا
٩٠ ص
(٤٦)
وجوب السعي على النحو المتعارف
٩٤ ص
(٤٧)
جواز السعي راكبا
٩٤ ص
(٤٨)
عدم وجوب الهرولة ما بين المنارة الاولى و الاخرى
٩٥ ص
(٤٩)
اعتبار الموالاة في السعى»
٩٦ ص
(٥٠)
احكام السعى
٩٨ ص
(٥١)
لو ترك السعي ناسيا
١٠٠ ص
(٥٢)
حكم الزيادة على السبع في السعى
١٠٢ ص
(٥٣)
حكم من تيقن عدد الاشواط و شك فيما بدأ به
١٠٥ ص
(٥٤)
حكم الشك في عدد الاشواط
١٠٥ ص
(٥٥)
حكم ما اذا تيقن النقيصة
١٠٦ ص
(٥٦)
اعتبار إباحة اللباس و المركوب في السعى
١٠٩ ص
(٥٧)
الكلام في التقصير
١١١ ص
(٥٨)
افضلية التقصير على الحلق في العمرة
١١٥ ص
(٥٩)
حكم ترك التقصير سهوا
١١٦ ص
(٦٠)
حكم ترك التقصير عمدا
١١٧ ص
(٦١)
حلّية جميع ما كان محرما على المحرم بعد التقصير
١٢٠ ص
(٦٢)
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
١٢٢ ص
(٦٣)
عدم وجوب التقصير فوريا
١٢٥ ص
(٦٤)
عدم وجوب وقوع التقصير في مكان خاص
١٢٦ ص
(٦٥)
التخيير في العمرة المفردة بين الحلق و التقصير
١٢٦ ص
(٦٦)
استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتع
١٢٧ ص
(٦٧)
الكلام في واجبات الحج
١٢٩ ص
(٦٨)
الأول من واجبات الحج الاحرام
١٣١ ص
(٦٩)
استحباب الاحرام للحج يوم التروية
١٣٣ ص
(٧٠)
هل يجوز الاحرام لعمرة مفردة بعد الاحرام للحج
١٣٣ ص
(٧١)
من ترك الاحرام عمدا حتى فات منه الوقوف بعرفات
١٣٧ ص
(٧٢)
الظاهر انه لا خلاف بينهم في جواز الطواف المندوب للقارن و المفرد
١٣٩ ص
(٧٣)
الثانى من واجبات الحج الوقوف بعرفات
١٤٣ ص
(٧٤)
حدود عرفات
١٤٣ ص
(٧٥)
وقت الوقوف بعرفات
١٤٤ ص
(٧٦)
وجوب الوقوف في عرفات بنحو الاستيعاب
١٤٥ ص
(٧٧)
حكم من افاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا
١٤٥ ص
(٧٨)
مسمى الوقوف في عرفات ركن
١٤٨ ص
(٧٩)
حكم قاضى العامة برؤية الهلال
١٥٠ ص
(٨٠)
اذا ادرك اختيارى عرفة و اضطرارى المشعر
١٥٣ ص
(٨١)
اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة
١٥٣ ص
(٨٢)
اذا لم يدرك إلا اضطرارى المشعر
١٥٧ ص
(٨٣)
بيان اقسام الوقوفين
١٦٠ ص
(٨٤)
الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر الحرام
١٦٩ ص
(٨٥)
حكم المبيت في المزدلفة
١٧٢ ص
(٨٦)
حكم الافاضة عن المشعر قبل طلوع الفجر
١٧٤ ص
(٨٧)
حكم فيمن فاته الحج
١٧٥ ص
(٨٨)
الاشتراط حين الاحرام
١٧٨ ص
(٨٩)
استحباب التقاط الحصى في المشعر
١٧٩ ص
(٩٠)
اشتراط بكارت الحصيات في الرمى
١٨١ ص
(٩١)
الكلام في النزول بمنى
١٨٥ ص
(٩٢)
الرابع من واجبات الحج رمي عمرة العقبة
١٨٩ ص
(٩٣)
ما يعتبر في الرمى
١٩٢ ص
(٩٤)
الاول النية
١٩٢ ص
(٩٥)
الثانى وقوع الرمى بسبع حصيات
١٩٢ ص
(٩٦)
الثالث ان تلقى بما يسمى رميا
١٩٣ ص
(٩٧)
الرابع الرمى بكل واحد من الحصيات مستقلا
١٩٣ ص
(٩٨)
الخامس وصول الحصياة الى الجمرة بفعله
١٩٣ ص
(٩٩)
السادس ان يكون الرمى في يوم العيد بين طلوع الشمس و غروبها
١٩٤ ص
(١٠٠)
الشك في عدد الرمى
١٩٤ ص
(١٠١)
حكم من نسى الرمى في يوم العيد
١٩٥ ص
(١٠٢)
إيضاح في المراد من الجمرة
١٩٥ ص
(١٠٣)
الخامس من واجبات الحج و هو من مناسك منى؛ يوم النحر الذبح
١٩٩ ص
(١٠٤)
عدم وجوب الهدى على غير المتمتع
٢٠٠ ص
(١٠٥)
وجوب الهدى على المكى لو تمتع
٢٠١ ص
(١٠٦)
اعتبار نية القربة في الهدى
٢٠٣ ص
(١٠٧)
فى مكان ذبح الهدى و زمانه
٢٠٥ ص
(١٠٨)
لو تعذر وقوع ذبح الهدى بمنى
٢١٢ ص
(١٠٩)
عدم اجزاء الهدى الواحد الا عن واحد
٢١٣ ص
(١١٠)
حكم ما اذا ضل الهدى
٢١٩ ص
(١١١)
جواز اخراج شيء مما ذبحه من منى
٢٢٢ ص
(١١٢)
صفات الهدى و شرائطه
٢٢٤ ص
(١١٣)
فى سن الهدى
٢٢٥ ص
(١١٤)
اشتراط صحة الهدى
٢٢٨ ص
(١١٥)
فى الهدى اذا كانت مهزولة
٢٣٤ ص
(١١٦)
لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة
٢٣٦ ص
(١١٧)
لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة
٢٣٦ ص
(١١٨)
فى بدل الهدى
٢٣٩ ص
(١١٩)
الظاهر انه لا يجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع
٢٤٦ ص
(١٢٠)
لا يغتفر الفصل بالعيد و بايام التشريق
٢٥٠ ص
(١٢١)
لا يجوز على المشهور الاتيان بصوم الثلاثة او اكمالها في ايام التشريق
٢٥١ ص
(١٢٢)
الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة
٢٥٦ ص
(١٢٣)
مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا لعذر كالمرض او حيلولة يوم العيد و ايام التشريق لا يجزيه
٢٥٧ ص
(١٢٤)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٥٧ ص
(١٢٥)
و لو صام الثلاثة ثم وجد الهدى و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدى
٢٥٨ ص
(١٢٦)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٥٩ ص
(١٢٧)
مقتضى قوله تعالى
٢٦١ ص
(١٢٨)
من اقام بمكة ينتظر مقدار مدة وصوله الى اهله ان لم يزد على شهر
٢٦٦ ص
(١٢٩)
الاقوى جواز تقديم صوم الثلاثة من اوّل ذى الحجة بعد ما تلبس بالمتعة
٢٦٩ ص
(١٣٠)
مقتضى وجوب التتابع انه لو صام اليوم الاول و اليوم الثانى و افطر الثالث لا يجزيه
٢٦٩ ص
(١٣١)
اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
٢٦٩ ص
(١٣٢)
السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٢٧٣ ص
(١٣٣)
مكان الحلق او التقصير منى
٢٧٤ ص
(١٣٤)
ليس للنساء حلق
٢٧٧ ص
(١٣٥)
الخنثى المشكل تقصر اذا لم تكن احد الثلاثة
٢٨٥ ص
(١٣٦)
في وجوب تقديم الحلق او التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعى
٢٨٧ ص
(١٣٧)
يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى
٢٩٠ ص
(١٣٨)
الظاهر انه لا خلاف في انه اذا لم يتمكن من الرجوع الى منى و الحلق فيها يحلق في مكانه
٢٩١ ص
(١٣٩)
حكم من ليس على رأسه شعر
٢٩٢ ص
(١٤٠)
في مواطن التحلل
٢٩٥ ص
(١٤١)
الموطن الأول عقيب الحلق و التقصير من كل شيء الا الطيب و النساء
٢٩٥ ص
(١٤٢)
الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزيارة للحج و صلى صلاته و سعى
٢٩٩ ص
(١٤٣)
التحلل الثالث اذا طاف طواف النساء
٣٠١ ص
(١٤٤)
في كراهة لبس المخيط إلى أن يفرغ من طواف الزيارة
٣٠٣ ص
(١٤٥)
الافضل للحاج ان يمضى الى مكة للطواف و السعى ليومه
٣٠٥ ص
(١٤٦)
في أن الصبي المميز يحلل عليه كالبالغ المحرمات
٣٠٦ ص
(١٤٧)
الكلام في أعمال مكة
٣٠٩ ص
(١٤٨)
السابع من واجبات الحج الطواف
٣١١ ص
(١٤٩)
ترك الطواف عالما عامدا يوجب بطلان الحج
٣١١ ص
(١٥٠)
حكم من ترك الطواف نسيانا
٣١٣ ص
(١٥١)
حكم من شك في عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه
٣١٥ ص
(١٥٢)
اذا شك في عدد الاشواط في اثناء الطواف
٣١٧ ص
(١٥٣)
حكم الزيادة السهوية على السبعة
٣٢٠ ص
(١٥٤)
حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله
٣٢٩ ص
(١٥٥)
في جواز الاستنابة لمن نسى طواف النساء حتى يرجع الى اهله
٣٣٢ ص
(١٥٦)
قول صاحب الشرائع في أن من طاف كان بالخيار في تأخير السعى الى الغد
٣٣٤ ص
(١٥٧)
في وجوب تاخير الطواف و السعى على المتمتع حتى يقف بالموقفين و يقضى مناسك يوم النحر
٣٣٥ ص
(١٥٨)
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعى للثلاثة اختيارا
٣٣٩ ص
(١٥٩)
مقتضى الروايات في عدم جواز الطواف بالبيت مع البرطلة
٣٤١ ص
(١٦٠)
في جواز التعويل في تعداد الطواف على قول الغير اذا كان بنفسه عاجزا منه
٣٤٢ ص
(١٦١)
في وجوب طواف النساء في الحج بجميع انواعه
٣٤٣ ص
(١٦٢)
الكلام في العودة الى منى
٣٤٧ ص
(١٦٣)
ثم ان هنا فروع
٣٥٢ ص
(١٦٤)
الاول الظاهر ان المراد من اتيان النساء هو الوطي
٣٥٢ ص
(١٦٥)
الثانى الظاهر انه لا فرق في اصابة الصيد و اتيان النساء بين العامد و الناسى و الجاهل
٣٥٢ ص
(١٦٦)
الثالث الظاهر انه لا يختص الحكم في الصيد و النساء بما كان منه في احرام الحج
٣٥٣ ص
(١٦٧)
الرابع لا يجوز النفر الاول الا بعد الزوال الا بضرورة و حاجة
٣٥٣ ص
(١٦٨)
الخامس حيث ان البيتوتة في منى تكون من العبادات تجب فيها النية
٣٥٣ ص
(١٦٩)
في أن الحاج إن غربت عليه الشمس و هو بمنى يجب عليه مبيت الثالثة فيها
٣٥٤ ص
(١٧٠)
في وجوب الكفارة لمن ترك المبيت بمنى أو ما يقوم مقامه
٣٥٥ ص
(١٧١)
في عدم الفرق في وجوب الفدية بين الجاهل و الناسى و المضطر
٣٥٧ ص
(١٧٢)
في جواز ترك البيتوتة بمنى لمن يبيت بمكّة
٣٥٨ ص
(١٧٣)
الثالث عشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث
٣٦٣ ص
(١٧٤)
في وجوب الترتيب في رمى الجمار
٣٦٦ ص
(١٧٥)
الكلام في الصد و الاحصار
٣٧٥ ص
(١٧٦)
المقام الاول في المصدود
٣٧٩ ص
(١٧٧)
مقتضى الأصل الثانوى بقاء المصدود على الإحرام إن تحلل قبل ذبح الهدى أو نحره
٣٨١ ص
(١٧٨)
لا يجب على المصدود بعث الهدى
٣٨٣ ص
(١٧٩)
لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام و التحلل به
٣٨٥ ص
(١٨٠)
لو ساق هديا ثم صد او احصر فهل يكفى المصدود بنحره او ذبحه في مكانه و المحصور البعث به او تحتاج الى هدى التحلل
٣٨٨ ص
(١٨١)
هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين
٣٩٠ ص
(١٨٢)
في تحقق الصد بالصد عن الموقفين و عن كل ما يفوت بفواته الحج
٣٩١ ص
(١٨٣)
في تحقق الصد في عمرة التمتع إذا منع من دخول مكة أو منع من الإتيان بالأفعال
٣٩٣ ص
(١٨٤)
في أن الأمر بالإحلال في النص و الفتوى و ان افاد الوجوب إلا أن الظاهر إرادة الإباحة منه
٣٩٣ ص
(١٨٥)
إذا لم يجد الهدى للتحلل به فهل يجب عليه الصوم بدله
٣٩٥ ص
(١٨٦)
فروع
٣٩٧ ص
(١٨٧)
الفرع الاول لا اشكال في ان المحبوس بالدين اذا كان قادرا على ادائه و لم يدفعه لا يتحلل بالهدى
٣٩٧ ص
(١٨٨)
الفرع الثانى القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد
٣٩٧ ص
(١٨٩)
الفرع الثالث قد مر الكلام في محله ان من اتى اهله بالجماع يجب عليه اتمام ما بيده و الحج من قابل
٣٩٨ ص
(١٩٠)
الفرع الرابع الظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم وجوب القتال مع العدو على المصدود لو لم يكن دفعه الا بذلك
٣٩٩ ص
(١٩١)
المقام الثانى فى المحصر او المحصور
٤٠٣ ص
(١٩٢)
في المراد من المحصور او المحصر
٤٠٣ ص
(١٩٣)
مكان الهدى للمحصور
٤٠٩ ص
(١٩٤)
المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء
٤١٠ ص
(١٩٥)
اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك
٤١٣ ص
(١٩٦)
إذا زال العارض بعد بعث الهدى قبل أن يتحلل يتم المناسك
٤١٥ ص
(١٩٧)
المعتمر مفردة اذا أحصر و بعث الهدى و تحلل يقضى عمرته بعد زوال العذر وجوبا
٤١٧ ص
(١٩٨)
يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج في القابل قرانا
٤١٨ ص
(١٩٩)
الفهرس
٤٢١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٠ - الكلام في العودة الى منى

فلا دليل على الحاق النساء بالصيد لعدم ما يدل عليه الا رواية محمد بن المستنير قال: من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول [١] و الرواية ضعيفة جدّا لان محمد بن المستنير لا ذكر له في الرجال حتى ان الشيخ (ره) مع اهتمامه في عدّ اصحاب الائمة و ذكرهم في كتاب الرجال حتى عدّ المنصور العباسى من اصحاب الصادق ٧ و مع ذلك لم يذكر محمد بن المستنير فالرجل مجهول جدا لا يمكن الاعتماد على رواياته.

نعم ذكر صاحب الوسائل رواية اخرى عن محمد بن المستنير في نفس الباب [٢] و هذا سهو من قلمه او من النساخ فان المذكور في الفقيه سلام بن المستنير لا محمد و سلام ثقة لانه من رجال تفسير على بن ابراهيم (الى ان قال) و لكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين:

احدهما: ان صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر اذا اتقى الصيد فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب.

ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثانى عشر و لو لم يتق محرمات الاحرام غير الصيد و حمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدا اذ قلما يوجد فى الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الاحرام و لو كان المبيت واجبا لمن لم يتق المحرمات المعهودة بل لم ينقل القول بالوجوب الا من ابن سعيد و نقل عن ابن ادريس و ابن أبي المجد الحاق المحرمات توجب الكفارة بالصيد و هذا أيضا لم يظهر لنا وجهه اصلا فالامر بين الاختصاص بالصيد او التعميم لجميع ما حرم اللّه عليه في احرامه و الثانى لا يمكن‌


[١]- وسائل الشيعة، ابواب العود منى، ب ١١، ح ١.

[٢]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ١١، ح ٧.