فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٥ - من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
بالعمل افتى بانه ان كان الزائد اقل من شوط قطعه و صح طوافه (يعنى و ان بلغ الركن)، و مستنده حمل الدخول في صحيح ابن سنان على الدخول الكامل بقرينة قوله ٧ «اذا طاف ...» و كانه اراد من ذلك حمل الظاهر على الاظهر و قال و لو تنزلنا و التزمنا بالتعارض فالمرجع بعده هو الاصل المقتضى للصحة و يؤيد برواية ابي كهمس فانه صريح في المطلوب [١] اقول انه صريح في المطلوب اذا لم يبلغ الركن و اما ان بلغه فصريح في عدم ما اخترتم و اللّه هو العالم.
من زاد على السبعة في طواف الفريضة سهوا
مسألة ٩- قال في الجواهر (و من زاد على السبعة) في طواف الفريضة (سهوا) شوطا (اكملها اسبوعين) في المشهور نصا و فتوى (و صلّى الفريضة أولا و ركعتى النافلة بعد الفراغ من السعى) [٢].
أقول: حكى عن الصدوق ما ظاهره التخيير بين اعادة الطواف و اضافة ستّة إليها فيجعل واحدا فريضة و الآخر نافلة [٣]، و قال بعض المعاصرين من الاجلّه (الاحوط ان يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة) [٤].
و الاولى التعرض للاحاديث و النظر الى دلالتها ثم النظر الى صورة استدلال هؤلاء بها فنقول:
منها: صحيح ابي أيوب قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل طاف بالبيت ثمانية
[١]- المعتمد: ٤/ ٣٧٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٦٤ و ٣٦٥.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٦٤ و ٣٦٥.
[٤]- المعتمد: ٤/ ٣٧٥.