فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١١ - المحصور إذا بلغ هديه محله و قصر أحلّ من كل شيء على المحرم إلّا النساء
و الصحيح الاخر المشتمل على احصار مولانا الحسين ٧.
و قال: مضافا الى النصوص المتقدمة في من نسى طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه و ان تمكن من الرجوع بنفسه و على ذلك يكفيه ان كان حجه تطوعا طواف النساء عنه و امّا فى الواجب فلا يحل منهن الّا بالحج في القابل نعم لو لم يتمكن منه بالمباشرة يجزيه الاستنابة.
ثم انه قد حكى عن الدروس انه: لو حصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له اذ لا طواف لاجل النساء فيها و هو قريب ينطبق مع ما يستظهر من الروايات فان الظاهر منها كما في الجواهر في اخر ما افاده في المسألة: اعتبار الطواف في حلهن مع الحصر عن النسك الّذي يتوقف حلهن عليه أمّا اذا لم يكن معتبرا فيه ذلك فالمحلل للنساء و غيرهن متحد و هو الاتيان بالنسك او ما جعله الشارع محلا في الحصر و هو الهدى (قال) و لعل هذا هو القوى و ان كان الاحوط الاتيان به مباشرة او استنابة في الحال الّذي تجوز فيه و على هذا لا حاجة الى الاستدلال بصحيح البزنطى الّذي يأتى الكلام فيه. [١]
تنبيه: قد استدل لحل النساء على المحصور في عمرة التمتع بصحيح البزنطى:
قال: «سألت أبا الحسن ٧ عن محرم انكسرت ساقه أى شيء يكون حاله و اى شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء فقلت: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال:
نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال: أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه ٧: حلّنى حيث حبستنى لقدرك الّذي قدرت عليّ. قلت: اصلحك اللّه ما تقول في الحج؟ قال: لا بد ان يحج من قابل الحديث». [٢]
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٥٢
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ٨، ح ١.