فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٠ - استحباب التقاط الحصى في المشعر
امّا استثناء مسجد الحرام و مسجد الخيف فلما رواه الكلينى في الكافى عن محمد بن يحيى [١] عن احمد بن محمد [٢] عن محمد بن اسماعيل [٣] عن حنان [٤] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» [٥] و رواه الصدوق أيضا في الفقيه و اما استثناء خصوص مسجد الخيف فلعدم وجود مسجد الحرام التهذيب [٦] و لذا حكى عن الشيخ الاقتصار عليه في مصباحه [٧] و امّا استثناء جميع المساجد لحمل النص على المثال كما حكى عن المدارك انه قال: ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد [٨] و يمكن ان يكون ذلك لعدم جواز التصرف في حصى المساجد لمنافاته للوقفية و للنهى عنه في الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا ينبغى لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة، و ان اخذ من ذلك شيئا ردّه» [٩] و نوقش فيه بانه ظاهر في الكراهة و هو قرينة على اراده الاستحباب من الامر بالردّ هذا مضافا الى انه اخص من المدعى و فيه اشعار باختصاص الحكم بتربة ما حول الكعبة، و مثله صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لابى عبد اللّه ٧ انى اخذت سكا من سكّ المقام، و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات فقال بئس ما
[١]- ابو جعفر القمى شيخ اصحابنا ... له كتب من الثامنة.
[٢]- مشترك بين عدة من السابعة.
[٣]- ابن بزيع ثقة مولى المنصور من السادسة.
[٤]- و ابن سدير واقفى ثقة من الخامسة.
[٥]- الكافى: ٤/ ٤٧٨ ح ٧.
[٦]- التهذيب: ٥/ ١٩٦ ح ٦٥٢/ ٢٩.
[٧]- مصباح المتهجد/ ٧٠٠.
[٨]- مدارك الاحكام: ٧/ ٤٤٠.
[٩]- وسائل الشيعة: ب ٢٦ من ابواب احكام المساجد ح ١ و ٢ و ٣.