فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٠ - يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى
الاجماع على وجوب الاعادة و كيف كان فالمسألة محل إشكال و مقتضى الاحتياط الاخذ بصحيح ابن يقطين.
[يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى]
مسألة ٩٣- يجب ان يكون الحلق او التقصير بمنى فمن اخلّ به نسيانا او عالما او جاهلا يجب عليه الرجوع الى منى فيحلق او يقصّر بها و فى الجواهر بلا خلاف اجده في شيء من ذلك، و عن المدارك ان هذا الحكم مقطوع به بين الاصحاب و عن ظاهر التذكرة و المنتهى انه موضع وفاق [١].
و يدلّ عليه صحيح الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ رجل نسى ان يقصر من شعره او يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع الى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان او تقصيرا [٢] و خبر أبي بصير المضمر قال: سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه او يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع الى منى حتى يحلق شعره او يقصر و على الصرورة ان يحلق [٣] و دلالة الصحيحة في الناسى ظاهرة، و خبر أبي بصير أيضا ظاهر في الجاهل الا انه ضعيف بالاضمار و بالبطائنى الراوى عنه و لكن يكفى في اجراء حكم الناسى عليه دعواهم القطع بعدم الفرق بينهما مضافا الى ان عدم بطلان الحج بتركه كذلك كوجوب كونه في منى مقطوع به و مقتضى ذلك وجوب الرجوع إليها بعد العلم، و لا ينافى ما ذكر صحيح مسمع [٤] قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسى ان يحلق رأسه او يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق اذا ذكر في الطريق او اين كان [٥] فان الظاهر من نفره من مكة و تعذر العود عليه، و روى الشيخ باسناده عن
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٤٢.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٤، ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٤، ح ٤.
[٤]- ابن عبد الملك ثقة من الخامسة.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٤، ح ١ و ٤ و ٥.