فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٥ - حكم من شك في عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه
بهما» [١] و وجه الاحتياط و عدم الجزم بالفتوى بالوجوب احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت و خبر منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل بدأ بالسعى بين الصفاء و المروة قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعى قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك» [٢] فان الاقتصار فيه على وجوب الدم يدل على عدم وجوب الاعادة و مع ما في سنده ذيله شاهد على ان صدره الّذي موافق لصحيح منصور ليس ظاهرا في حكم صورة الفوت و لذا قال الراوى ان ذلك قد فاته فغاية ما يقتضيه ما ذكر هو الاحتياط باعادة السعى و اللّه هو العالم.
[حكم من شك في عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه]
مسألة ١٠٣- اذ شك في عدد اشواط الطواف بعد الفراق و الانصراف منه سواء دخل في غيره أم لا فالظاهر انه محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ و استدل له مضافا الى القاعدة في الجواهر [٣] بصحيح ابن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟
قال: فليعد طوافه قلت: ففاته؟ قال: ما ارى عليه شيئا و الاعادة احب الى و افضل [٤] و نحوه رواية عبد الرحمن بن سيابة او ابن أبي نجران كما حققه صاحب المنتقى و غيره كما الوسائل و لفظه باسناد الشيخ الى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف او سبعة
[١]- وسائل الشيعة، كل ابواب الطواف ب ٦٣، ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف ب ٦٣ ح ١.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٧٨
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الطواف، ب ٦٣، ح ٣.