فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٧ - الظاهر انه لا يجوز لفاقد الهدى و ثمنه تأخير صوم الثلاثة عن اليوم السابع
على القول بجواز الاتيان بها من اليوم الاول من ذى الحجة و اما على القول بعدم الجواز فيتعين عليه الاتيان به في الايام الثلاثة التي هي قبل يوم العيد نعم ان اتفق فوت صوم يوم الّذي قبل التروية عنه يأتى بصوم يوم التروية و يوم عرفة و الصوم الثالث بعد النفر على المشهور بل حكى عن الحلّى و غيره الاجماع عليه فلا يضر الفصل بيوم العيد و ايام التشريق بالتوالى المعتبر فيها و يدل على ذلك خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق ٧ فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال يجزيه ان يصوم يوما آخر [١]. و خبر يحيى الازرق او موثقه الّذي رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعى عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابى الحسن ٧ قال: «سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و يوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق» و رواه الصدوق باسناده عن يحيى الازرق انه سأل أبا ابراهيم و ذكر مثله الّا انه قال بعد ايام التشريق بيوم [٢] و فى الجواهر: ظاهرها حتى الاخير تناول حال الاختيار كما اعترف به بعضهم فان القدوم يوم التروية لا ينافى صوم يوم قبله قبل القدوم بل عن ابن حمزة التصريح بذلك بل في كشف اللثام نسبته الى ظاهر الباقين الا القاضى و الحلبيين فاشترطوا الضرورة و لا ريب في انه احوط و ان كان الاقوى الاول [٣].
اقول: منع الاطلاق بعض المعاصرين بان ظاهر الرواية انه كان عالما بان وظيفته صوم الايام الثلاثة و لكن لم يتمكن من صوم يوم السابع و صام الثامن و التاسع [٤].
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥٢، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح، ب ٥٢، ح ٢.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٧٠
[٤]- المعتمد: ٥/ ٢٥٠