فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٤ - اذا لم يدرك إلا اختيارى عرفة
الاختياريين و عن العلامة التصريح بعدم الاجتزاء [١].
قال في الجواهر بعد ذكر الاختلاف و تصريح جماعة بالاجزاء: «كل ذلك مضافا الى النبوى (الحج عرفة) [٢] و المروى في طرقنا الحسنة (الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمى الجمار» [٣] و الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه ٧ «انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى منى؟ فقال: الم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ قلت: فانه جهل ذلك قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته قال:
لا بأس» [٤] و مرسل محمد بن يحيى الخثعمى عنه ٧ أيضا «فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى اتى منى؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: لا بأس به» [٥] و الى رفع الخطا و النسيان و معذورية الجاهل و خصوصا في الحج بل قيل:
و الى صحيح حريز عن الصادق ٧ على ما رواه الكلينى و الشيخ و على بن رئاب عنه ٧ على ما رواه الصدوق «من افاض من عرفات مع الناس و لم يبت معهم بجمع و مضى الى منى متعمدا او مستخفا فعليه بدنة» [٦] و ان كان لا يخلو من نظر [٧].
هذا و قد اختار بعض المعاصرين فساد الحج اذا ادرك اختيارى عرفة خاصة كما اختاره العلامة و خلافا لما عن المشهور قال: و ما اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختيارى عرفة وحده و الروايات صريحة في ان من فاته
[١]- راجع جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨ و ٣٩.
[٢]- المستدرك: ب ١٨ من ابواب احرام الحج ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٩ من ابواب احرام الحج ح ٩.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٢٥ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٦.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٢٥ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٢٦ من ابواب الوقوف بالمشعر ح ١.
[٧]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٩ و ٤٠.