فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٩ - الرابع من واجبات الحج رمي عمرة العقبة
١- رمي جمره العقبة
الرابع من واجبات الحج: رمي عمرة العقبة
اعلم انه لا مجال لانكار وجوب رمى جمرة العقبة يوم النحر و قيل انه لا خلاف بين المسلمين في وجوبه و يدل عليه روايات مثل صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» [١] و ذلك لظهور الامر فيه في الوجوب الا انه يمكن المناقشة بأنه للارشاد الى ما يأتون به من المناسك الواجبة و المستحبة و استدل له بما يدل على جواز الافاضة من المشعر ليلا و الرمى ليلا لطوائف خاصة فان الترخيص لهم كاشف عن اصل وجوبه و فيه انه يجوز ذلك الترخيص و ان كان فعله في اليوم مندوبا و أيضا استدل بصحيحة عمر بن اذينة [٢] قال: «كتبت الى أبي عبد اللّه ٧ بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه سألت عن قول
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣ من ابواب رمى جمرة العقبة ح ١.
[٢]- يقال ان اسمه محمد بن عمر بن أذينة غلب عليه اسم ابيه له كتاب ثقه من الخامسة هرب من المهدى الى اليمن.