فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٢ - جواز اخراج شيء مما ذبحه من منى
رجل آخر و نحره و رواية احمد بن محمد بن عيسى موردها سرق الهدى او هلاكه و مثلها صحيح معاوية بن عمار لو قلنا بشموله للهدى الواجب و يبقى خبر على بن أبي حمزة و هو لضعف سنده و ما قلنا في دلالته لا يحتج به فالعمل على مقتضى صحيح منصور بن حازم و معتبرة احمد بن محمد بن عيسى فان ضل الهدى و وجده آخر و نحره بمنى يجزى عن صاحبه و ان نحره بغير منى لا يجزى عن صاحبه و الواجد ضامن له و على صاحب الهدى الاتيان ببدله للاصل كما لا يخلو الصحيح عن الاشعار به و ان هلك او سرق لا شيء عليه و لا يجب بذله و اللّه هو العالم.
جواز اخراج شيء مما ذبحه من منى
مسألة ٦٤- قال في الشرائع: لا يجوز اخراج شيء ممّا ذبحه من منى بل يخرج الى مصرفه بها و فى الجواهر من الهدى الواجب و قال وفاقا للمشهور على ما في الذخيرة بل في المدارك هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا [١].
أقول: مقتضى الاصل جواز اخراجه من منى و يمكن ان يقال: ان الهدى من شعائر اللّه التي تقتضى ايقاعها في ايام الحج و فى أماكنها الخاصة و صرف لحوم البدن و الهدى في مكان معين من منى هو مقتضى شعاريتها فليس لكل واحد من الحاج اخراج لحوم الهدايا الى أى مكان شاء اللهم الا ان تعذر صرفها في منى فيخرج بها الى مكان غيرها و كيف كان قد استدل الشيخ في التهذيب في ذيل قول المفيد: (و لا يجوز ان يخرج لحم الاضاحى من منى) بصحيح محمد بن مسلم عن احدهما ٨ قال: «سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه الا السنام بعد ثلاثة
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٣١.