فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٤ - وقت الوقوف بعرفات
المأزمين الى اقصى الموقف [١] فراجع ان شئت تفاصيل ذلك و المرجع فيه الى الخبرة من اهل الحرمين و غيرهما و راجع أيضا الجواهر [٢] فانه قد ذكر التعريف لها مفصلا و بالجملة عنوان الحدود و الاماكن و تفسيرها يؤخذ من الروايات و من اللغة و فى تشخيصها في الخارج يكون المرجع اهل الخبرة».
وقت الوقوف بعرفات
مسألة ٤٢- وقت الوقوف عند تحقق الزوال كما صرح به غير واحد و عن المدارك نسبته الى الاصحاب فعلى القول بأن الوقوف الواجب يكون من اوّل وقته الى الغروب اى ما بين الزوال و الغروب ان لم ينوه مقارنا لاول الزوال و اخّره الى بعده اثم و لكن قال في الجواهر [٣]: قد يظهر من قول الصادق ٧ في صحيح معاوية بن عمار المشتمل على صفة حج النبي ٦ خلاف ذلك قال: «حتى انتهى الى غرة و هي بطن عرنة بحيال الاراك فضرب قبته و ضرب الناس اخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه ٩ و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و امرهم و نهاهم ثم صلى الظهر و العصر باذان واحد و إقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به [٤] و لكن احتمل ان يكون المراد من قوله ثمّ مضى الى الموقف المكان الّذي تهيئ له ٦ ان يقف فيه و لكنه خلاف الظاهر فالاولى و الاحوط ان ينوى الوقوف من اوّل الزوال و بعبارة اخرى يحضر الموقف من اوّل الزوال بقصد الوقوف للّه تعالى و يأتى بصلاة الظهر و العصر فيه هذا كله في وقت
[١]- وسائل الشيعة ب ١٠ من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ح ١ و ٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٨.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٧.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٢ من ابواب اقسام الحج ح ٣.