فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٢ - حكم الزيادة على السبع في السعى
حكم الزيادة على السبع في السعى
مسألة ٢٣- قال في الجواهر: «لا تجوز الزيادة على سبع) بلا خلاف اجده فيه لانه تشريع كزيادة الركعة في الصلاة (و) حينئذ فلو زاد عالما (عامدا بطل) لانه لم يأت بالمامور به على وجهه على نحو ما سمعته في الطواف إذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعى)» [١].
أقول: هذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب [٢] و الاستبصار [٣] باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد و حكى الاشكال في سنده عن صاحب المدارك [٤] لاشتراك عبد اللّه بن محمد بين الثقة و غيره كما حكى موافقة الحدائق [٥] معه في ذلك و ان اجاب عنه بجبر ضعفه بعمل الاصحاب مضافا الى انه يرى صحة جميع الروايات المذكورة في الكتب الاربعة و اجاب عن اصل الاشكال بعض الاجلة من المعاصرين [٦] بان عبد اللّه بن محمد بحسب المرتبة و الطبقة هو عبد اللّه بن محمد الحجال و هو ثقة ثقة.
أقول: هو من الطبقة السادسة و اطلاقه يشمل العمد و العلم و النسيان و لكن يقيد بما يأتى و استدل على ذلك بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية و ان
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٤٣١.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ١٥١ ح ٤٩٨/ ٢٣.
[٣]- الاستبصار: ٢/ ٢١٧/ ٧٤٧.
[٤]- مدارك الاحكام: ٨/ ٢١٣.
[٥]- الحدائق الناضرة: ١٦/ ٢٧٩.
[٦]- المعتمد: ٥/ ٨٤.