فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٨ - وجوب وقوع صلاة الطواف خلف المقام
و قال في الهداية (ثم ارجع الى البيت، فطف به اسبوعا و هو طواف النساء ثم صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ او حيث شئت من المسجد) [١].
و قال في الفقيه في طواف النساء (ثم صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ او حيث شئت من المسجد) [٢].
و قال الشيخ في الخلاف (يستحب ان يصلى الركعتين خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره اجزأه و به قال الشافعى، و قال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، و قال الثورى: يأتى بهما فى الحرم.
دليلنا انه لا خلاف ان الصلاة في غيره مجزئة و لا تجب عليه الاعادة و جبرانه بدم يحتاج الى دليل لان الاصل براءة الذمة) [٣]
أقول: اما الفرق بين طواف النساء و غيره كما سمعت من الصدوق فقال في الجواهر (لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه و بين غيره كما اعترف به في كشف اللثام قال: الا رواية عن الرضا ٧ و الظاهر ارادته ما عن الفقه المنسوب الى الرضا ٧ حيث قال: بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها و ترتيبها في الفضل ما صورته: «و ما قرب من البيت فهو افضل الا انه لا يجوز ان يصلى ركعتى طواف الحج و العمرة الا خلف المقام حيث هو الساعة و لا بأس بان تصلى ركعتين لطواف النساء و غيره حيث شئت من المسجد الحرام». الا انه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة) [٤]
[١]- الهداية/ ٢٤٨.
[٢]- الفقيه: ٢/ ٥٥٢.
[٣]- الخلاف: ٢/ ٣٢٧.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣١٦.