فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥ - الثالث الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف
ظهره واقعا و صحة عصره واقعا بخلاف الترتيب بين اجزاء الطواف فالجزء اللاحق صحته متوقفة على صحة الجزء السابق في الواقع و لا تثبت باصالة الصحة او الفراغ الصحة الواقعية للاجزاء السابقة.
هذا و ان كان الشاك في الطهارة حالته السابقة الطهارة يبنى عليها بلا اشكال.
فعلى هذا في الصورة الثالثة الحكم هو بطلان الطواف و استينافه و هذا ما قلنا به في المناسك و هو موافق لفتوى السيد الكلبايكاني و السيد الخوئي اعلى اللّه مقامهما و غيرهما و لكن فتوى غيرهم انه ان كان شكه بعد تمام الشوط الرابع أو بعد التجاوز عن النصف توضأ و اتم طوافه و صح و الا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة.
و بعضهم افتى بعدم الاعادة في الصورة الثانية و لم يتحصل لى وجه ما قالوا.
نعم هنا روايات في غير مورد الشك في الطهارة في الاثناء في من احدث في طواف الفريضة انه ان كان ذلك قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة، و ان كان بعد تجاوزه يتطهر و يبنى و يتم و كذا فى من قطع الطواف الواجب بخروج لحاجة بانه ان كان ذلك قبل تجاوز النصف وجب عليه الاعادة و الا يجب عليه الاتمام.
و كذا في من مرض في اثناء الطواف قبل تجاوز النصف أو بعده و كذا في المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف و لكن الجميع كما ترى ليس في مورد الشك فضلا عن الشك في الحدث.
[الثالث:] الشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف
الثالث: اذا شك في الطهارة بعد الفراغ عن الطواف فان كانت حالته السابقة الطهارة يبنى عليها فيحكم بصحة طوافها و يصلى بها صلاة الطواف و ان كانت حالتها السابقة الحدث و التفت إليها و شك في بقائها ثم غفل عنها فلا يدرى انه توضأ