فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٨ - حكم ترك التقصير عمدا
مبتولة الا ان قوله: فليس له ان يقصر و ليس له متعة ظاهر في انه يتمه حجا بل يمكن ان يقال بظهورها في بطلان احرام متعته و وجوب البناء على احرامه الثانى و احتمال صيرورة عمرته مفردة خلاف الظاهر و الا ينبغى التنبيه من الامام ٧ على انه لا يجب عليه الاتيان بمناسك الحج من الوقوف بعرفات و المشعر و اعمال منى.
هذا و قد حكى بعض الاجلة تضعيف سنده بإسحاق بن عمار عن صاحب المدارك لاشتراك اسحاق بن عمار بين الثقة و غيره يعنى بين اسحاق بن عمار الكوفى الصيرفى و ابن عمار الساباطى و حكى عن صاحب الحدائق استحسانه له على مبناه لا على مبنى نفسه [١] و ان ليس في كلام المدارك الا قوله و فى الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما و لكن الظاهر كما يستفاد من جامع الرواة حيث لم يذكر بهذا الاسم غير اسحاق بن عمار الكوفى الصيرفى و من طبقات سيدنا الاستاد الاعظم (قدس سره) و صرح عليه بعض الاجلة انه واحد يوصف تارة بالصيرفي و تارة بالساباطى و فى حاشية جامع الرواة ما يظهر منه ان الصيرفى ابن عمار بن حيّان و لم يكن هو و لا ابوه و لا اخوته يونس و يوسف و غيرهما فطحيّا بل هو من الثقات الاجلة كما يظهر من الاخبار أيضا من اراد التحقيق فليرجع الى ترجمة اخيه اسماعيل و ابنه محمد و الى كتاب رجال مولانا عناية اللّه انتهى.
أقول: و راجع جامع الرواة ترجمة اسماعيل بن عمار و محمد بن اسحاق ابن عمار و يونس و يوسف ابنى عمار.
فيمكن ان يقال ان الفطحى اسحاق بن عمار الساباطى و هو ثقة و الصيرفى غير الفطحى و هو أيضا ثقة فالرواية على ذلك اما موثقه او صحيحة ثم لا يخفى انه ليس في كلام المدارك وجه قصور الرواية من حيث السند فلعله كان من جهة اشتراك أبي
[١]- المعتمد: ٥/ ١١٤.