فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٦ - لا يجزى الهدى بنية القربة المطلقة من دون نية الخروج به عن الاحرام و التحلل به
الاحرام بعد الصدّ و قبل النحر او الذبح حيث تقولون هنا بعدم اعتبار غير الذبح و لا تقولون باستصحاب بقاء الاحرام و هناك قد قلتم باستصحاب بقاء الاحرام دون استصحاب عدم اعتبار الذبح او النحر في التحليل فان كان استصحاب عدم اعتبار غير الذبح او النحر يكفى في القول بحصول التحلل و ليس مثبتا فليكن استصحاب عدم اعتبار امر غير نفس الصد في التحلل كذلك فلا يجزى استصحاب بقاء الاحرام.
ثم انه قد دل ما رواه حمران عن أبي جعفر ٧ ان رسول اللّه ٦ حين صدّ بالحديبية قصر و احل و نحر الا انه رد بضعف السند فانه رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا [١] عن سهل بن زياد [٢] عن ابن أبي نصر [٣] عن داود بن سرحان [٤] عن عبد اللّه بن فرقه [٥] عن حمران [٦] عن أبي جعفر ٧ [٧] الا انه يمكن ردّ ضعف سنده بسهل اعتماد مثل الكلينى بواسطة مشايخه عليه فيما روى عنه في كتابه و عليه لا يكتفى بالذبح او النحر في التحلل فالاحوط ضم التقصير و الاحوط منه ضم الحلق إليه و هنا رواية اخرى قال في الجواهر ربما كان فيها دلالة على عدمه و ان كان الخبر كما ترى [٨] و هي ما رواه أيضا الكلينى عن محمد بن يحيى [٩] عن احمد بن محمد [١٠]
[١]- و هم محمد بن الحسن الطائى الرازى و محمد بن جعفر الاسدى نزيل الرى و محمد بن أبي عبد اللّه و محمد بن عقيل الكلينى و على ابن محمد بن ابراهيم الكلينى خال الكلينى.
[٢]- من السابعة و هو أبو سعيد له كتاب التوحيد و النوادر.
[٣]- الظاهر انه احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى من السادسة عظيم المنزلة.
[٤]- ثقة له كتاب من الخامسة.
[٥]- كانه من الخامسة.
[٦]- ابن اعين من الرابعة عظيم القدر من كبار الرابعة.
[٧]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد ب ٦، ح ١.
[٨]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٠.
[٩]- من الثامنة شيخ اصحابنا في زمانه ثقة عين.
[١٠]- الظاهر انه ابن عيسى شيخ القميين وجههم من السابعة.